تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
لكل واحد منهم واحد وتسعان ، فذلك مقدار النصيب ، فنعود ونزيد النصيب على العشرة ، فتصير الجملة أحدَ عشرَ وتُسْعَيْن ، فهذا سبعة أثمان المال ، فنزيد عليها سُبْعَها ، ليكمل المال . والوجه فيه أن نضرب الأحدَ عشر والتُسْعَيْن في مخرج الأتساع أولاً ، وهو تِسعة ، فترد مائةً وواحداً ، فنضرب ذلك في مخرج الأثمان ، وهو ثمانية ، فيكون ثمانمائة وثمانية ، فهي المال . ونضرب النصيبَ ، وهو واحد [ وتُسعان ] ( 1 ) في مخرج الأسباع والأتساع ، وذلك ثلاثة وستون ، فيبلغ سبعة وسبعين . 6734 - طريق الدينار والدرهم : أن نجعل المال كلَّه أحد عشر درهماً ، وثلاثة أسباع درهم وديناراً وسُبْعاً ؛ حتى إذا ألقينا ثُمنه ، وجعلنا الدينار نصيباً ، كان لما بقي عُشر ، فنلقي سبعَ دينار ، وهو ثمن دينار وسبع ، ونلقي درهماً وثلاثة أسباع درهم ، وهو ثمن الدراهم وكسرها التي قدرناها ، فيبقى دينارٌ وعشرةُ [ دراهم ] ( 2 ) ، فندفع الدينار بالنصيب ، ونسترجع منه عُشر الباقي ، ونزيده على الباقي ، فيكون الباقي أحد عشر درهماً تعدل [ تسعة ] ( 3 ) دنانير ، فالدينار يعدل درهماً و [ تُسعي ] ( 4 ) درهم ، وقد كنا جعلنا المالَ كلَّه ديناراً وسُبعَ دينار ، وأحد عشر درهماً وثلاثة أسباع درهم ، فنضرب ذلك في مخرج له سبع وتسع وذلك ثلاثة وستون ، فيكون المال ثمانمائة وثمانية ، والنصيب سبعة وسبعين ، كما تقدم . هذا . والاستثناء مما بعد النصيب . 6734 / م - فإن كانت المسألة بحالها إلا أن الاسثثناء مما بعد الوصية ، كأن ترك تسعة بنين ، وأوصى لرجل بثُمن ماله ، ولآخر بمثل نصيب أحد البنين إلا عُشر ما بقي من المال بعد الوصية . فالعمل فيه على ما مضى إلا أنا نجعل بدل اسثثناء [ العشر ] ( 5 ) بعد الوصية استثناء
هامش
( 1 ) ساقطة من الأصل . ( 2 ) زيادة من المحقق . ( 3 ) في الأصل : سبعة . ( 4 ) في الأصل : سبعي . ( 5 ) في الأصل : العشرة .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 119 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب