تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
عليه ربعه من [ أجل ] ( 1 ) الاستثناء ، فيحصل معك ربع مال وسدس مال إلا نصيباً ، وربع نصيب ؛ فإن ربع الثلث نصف سدس ، فالمجموع سدس وربع ( 2 ) ، فزده على ثلثي المال فيكون مال ونصف سدس مال إلا نصيباً وربع نصيب ، يعدل خمسة أنصباء ، فاجبر وقابل ، فيصير مال ( 3 ) ونصف سدس مال يعدل ستة أنصباء وربع نصيب ، فابسطها أجزاء الاثني عشر ، لأن نصف سدس جزءٍ من اثني عشر ، وذلك بأن تضرب كلّ واحد في اثني عشر . ثم اقلب الاسم فيكون المال خمسة وسبعين ، والنصيب ثلاثةَ عشرَ . الامتحان : ثلث هذا المال خمسة وعشرون فأنقص منها النصيب وهو ثلاثة عشر ، يبقى اثنا عشر نسترجع منها ربعها ، وهي ثلاثة من ذلك النصيب يبقى مع الموصى له عشرة ، وهي الوصية فعُد وأسقطها من المال وهو خمسة وسبعون ، يبقى خمسة وستون ، بين البنين على خمسة لكل واحد منهم ثلاثة عشر . وعلى هذا فقس . وقد نجز الاستثناء من النصيب بعد النصيب ، وبقي في هذا النوع الاستثناء من النصيب بعد الوصية . المثال : رجل ترك ثلاثة بنين ، وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما تبقى من الثلث بعد الوصية . فجميع وجوه الحساب كما ذكرنا . غير أنا نستعمل في هذه الصورة بدل استثناء الثلث استثناءَ النصف ، كما نبهنا عليه ، من الفرق بين صرف الاستثناء إلى الباقي بعد النصيب ، وبين صرف الاستثناء إلى الباقي بعد الوصية ، وبينهما تفاوتٌ بجزءٍ ، كما ذكرناه ، فما يقع ثلث الثلث في القسم الأول يقع نصف الثلث في القسم الثاني .
هامش
( 1 ) في الأصل : أخذ . ( 2 ) جاء هذا من جمع 1 / 3 + نصف 1 / 6 أي 1 / 12 . هكذا : 1 / 3 + 1 / 12 = 5 / 12 وهي عبارة عن ، فهما ربع وسدس . ( 3 ) كذا : برفع ( مال ) وله وجه على اعتبار ( صار ) تامّة ، بمعنى : فيحصل مال ، ومثلها ( فيكون ) في السطر الذي قبلها .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 114 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب