فيخرج اثنا عشر صحيحة واثنان وخمسون جزءاً من ثلاثة وستين جزءاً من واحد ، هذا هو المال .
فنبسطه بأجزاء ثلاثة وستين ، فيبلغ ثمانمائة وثمانية .
وإذا أردنا طلب النصيب ، ضربنا النصيب الأول في الخطأ الثاني ، والنصيب الثاني في الخطأ الأول ، ونقصنا أقل المبلغين من أكثرهما ، وقسمنا الباقي على الجزء المحفوظ ، وبسطنا كما يجب ، خرج النصيب سبعة وسبعين ، كما خرج بالعمل الأول .
6732 - وأما طريق المقادير ، نقول ( 1 ) : إذا أسقطنا من المال ثُمنه ، وألقينا من الباقي نصيباً ، بقي منه مقدارٌ ، فنسترجع من هذا النصيب مثلَ عُشْر هذا المقدار ، ونزيده عليه ، [ فالباقي ] ( 2 ) مقدارٌ وعشرُ مقدار ، وهذا يعدل أنصباء البنين ، فنصيب كل واحد منهم تُسعُ مقدارٍ وتُسع عشر مقدار ، فذلك هو [ النصيب ] ( 3 ) ، فنزيده على المقدار ، فيكون معنا مقدار وتسع مقدار وتسع عشر مقدار في الوضع الأول ، وذلك سبعة أثمان المال ، ونحتاج أن نزيد عليه سُبعه ليكملَ المال ، فالوجه أن نجعل المقدار عدداً له سُبع ، وتُسع ، وعشر ، وذلك بأن نضرب تِسعةً في سَبعةٍ ، ثم المبلغ في عشرة ، فيبلغ ستمائة وثلاثين . وهذا هو المقدار ، فنزيد عليه النصيب ، وذلك مثلُ تُسعه وتُسع عشره وهو سبعةٌ وسبعون ، فيبلغ سَبْعَمائة وسبعة ، وهو سبعةُ أثمان المال ، فنزيد عليه سُبعَه وذلك مائة وواحد ، فيبلغ ثمانمائة وثمانية ، وهي المال .
وقد ظهر أن النصيب سبعة وسبعون .
6733 - وطريق القياس أن يحصل الباقي من المال بعد الثمن والنصيب عددٌ له عشر ، حتى نسترجع عشرَه من النصيب ، فليكن عشرة ، فنسترجع عُشرَها من النصيب ، وهو واحد ونضمه إلى العشرة فيكون أحد عشر ، نقسمها بين تسعة بنين :
هامش
( 1 ) كذا بدون فاء في جواب ( أما ) كدأب إمامنا . وهي لغة فصيحة .
( 2 ) في الأصل : " والباقي " .
( 3 ) في الأصل : المقدار .