تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
الخطأ الأول وهو ثمانية ، يبقى واحد وهو الجزء المقسوم عليه ، فنحفظه . ثم نضرب المال الأول ، وهو خمسة عشر في الخطأ الثاني ، وهو سبعة ، فيكون مائة وخمسة ، ونضرب المال الثاني ، وهو ثمانية عشر في الخطأ الأول وهو ثمانية فيكون مائة وأربعة وأربعين ، فنلقي منها المبلغ الأول وهو مائة وخمسة ، فيبقى تسعة وثلاثون ، فنقسمها على الجزء المحفوظ ، وهو واحد ، فيخرج تسعة وثلاثون ، فهي المال . وإذا طلبنا النصيبَ ، ضربنا النصيبَ الأول في الخطأ الثاني وهو سبعة ، فيبلغ أربعةَ عشرَ ، ونضرب النصيب الثاني ، وهو ثلاثة في الخطأ الأول ، وهو ثمانية ، فيصير أربعة وعشرين ، فنلقي الأقل من الأكثر ، فتبقى عشرة ، فنقسمها على الجزء المحفوظ ، وهو واحد ، فيخرج عشرة ، وهي النصيب ، كما خرج بالعمل الأول . 6723 - وطريق المقادير أن نأخذ ثلث مالٍ ، ونلقي منه نصيباً يبقى منه مقدار ، نزيد عليه ثلثه ، وهو ثلث مقدار ، وهذا هو المستردّ من النصيب ، فمعنا مقدار وثلث مقدار ، وندفع من كل ثلث نصيباً إلى ابنٍ ، فيبقى من كل ثلث مقدار ، ولا حاجة في كل ثلث إلى ردّ واسترداد ؛ فإن ما ذكرناه يختص بالثلث الذي فيه الوصايا ، فيصح معنا ثلاثة مقادير وثلث مقدار . فهذا نصيب الابن الذي لم يأخذ شيئاً ، فعلمنا أن نصيب كل ابن ثلاثة مقادير وثلث ، وقد كنا جعلنا الباقي من الثلث بعد النصيب مقداراً ، فيكون الثلث على هذا التقدير أربعة مقادير وثلث مقدار ؛ فإنا أخرجنا من الثلث نصيباً ، وبان آخراً أن النصيب ثلاثة مقادير وثلث ، فالمجموع أربعة مقادير وثلث مقدار ، وهو الباقي بعد النصيب ، والنصيب ثلاثة مقادير وثلث مقدار ، فنبسط أربعة مقادير وثلث أثلاثاً ، فتصير ثلاثةَ عشرَ ، وإذا كان الثلث ثلاثةَ عشرَ ، فالمال تسعة وثلاثون ، والنصيب ثلاثة مقادير وثلث ، وإذا بسطتها أثلاثاً ، كان عشرة . 6724 - فالحساب بالقياس أن نجعل الباقي من الثلث بعد إسقاط النصيب منه عدداً له ثلث ، وهو ثلاثة ، فنسترجع من ذلك النصيب ثُلثه فيصير أربعة ، ثم نلقي من كل ثلث من الثلثين الباقيين نصيباً لابن ، فيبقى من كل ثلث ثلاثة فنزيدها على الأربعة