تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
فحساب المسألة بالجبر والمقابلة أن نأخذ ثلثَ مال ، ونسقطَ منه نصيباً ، يبقى ثلثُ مال إلا نصيب ( 1 ) ، فنزيد عليه ثلثه ، وثُلثُ الثلث تسعُ المال ، فنسترجع ذلك من النصيب ، فيحصل معنا ثلث مال وتسعُ مال إلا نصيب وثلث نصيب ، والجملة أربعة أتساع مال إلا نصيباً وإلا ثلث نصيب ، فنزيده على ثلثي المال ، وهو ستة [ أتساع ] ( 2 ) ، ونعبّر عن الجملة بعد الضم بالأتساع ، فيحصل معنا مال وتسع مال إلا نصيباً وثلثَ نصيب ، يعدل أنصباء الورثة ، وهي ثلاث ، وإذا جبرنا ، وقابلنا ، وعدلنا ، فيكون مال وتسع مال في مقابلة أربعة أنصباء وثلث نصيب ، فإذا بسطناهما بأقل الأجزاء وهي الأتساع وقلبنا الاسم ، صار المال تسعة وثلاثين ، والنصيب عشرة . وقد خرجت المسألة . الامتحان : نأخذ ثلث المال وهو ثلاثةَ عشرَ ، فنلقي منه نصيباً ، وهي عشرة تبقى ثلاثة ، فنسترجع ثلثها ، وهو واحد من النصيب ، فتبقى تسعة للوصية ، فنعود فنلقي تسعة من تسعة وثلاثين ، تبقى ثلاثون بين البنين . 6722 - وحساب المسألة بالخطأين أن نقدر ثُلث المال خمسة ، والنصيب منها درهمين ، فنخرج الدرهمين ونسترد درهماً ، وهو مثل ثلث الثلاثة الباقية ، ونزيد ذلك على ثلثي المال ، وهو عشرة فتبلغ أربعة عشر ، فندفع منها إلى كل ابن اثنين ، فلهم ستة وتَفضل ثمانية ، فهي الخطأ الأول ، وهو زائد ، فنحفظه . ثم نجعل ثلث المال ستة ، والنصيب منها ثلاثة ، ونقلبها ( 3 ) من الثلث ، تبقى ثلاثة ، فنسترجع من النصيب ثلثها ، وهو واحد ، فنضمه إلى الثلاثة ، فتصير أربعة ، فنزيدها على ثلثي المال ، وهي اثني عشر فتبلغ ستة عشر ، فندفع منها إلى كل ابن ثلاثة : مثل النصيب ، فيبقى سبعة ، وهي الخطأ الثاني ، وهو زائد ، فنطرحه من
هامش
( 1 ) نُذكّر بما أشرنا إليه من قبل من أن رفع المستثنى ( بإلا ) من كلام تام موجب له وجه في الصحة وعليه روي الحديث الشريف : " كل أمتي ناجٍ إلا المجاهرون " بالرفع ، وأكثر ما جاء في هذا الكتاب في الأعداد والمقادير . ( 2 ) زيادة من المحقق ، لا تصح المسألة إلا بها . ( 3 ) نقلبها أي نرجعها ونردّها ونسقطها .