تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
الباقية من الثلث الأول ، فتكون عشرة ، فهو النصيب ، وقد علمنا أن الباقي من الثلث بعد إسقاط النصيب ثلاثة ، فالثلث نصيب وثلاثة ، والنصيب عشرة ، فبان أن الثلث ثلاثة عشر ، والمال تسعة وثلاثون . 6725 - وطريق الدينار والدرهم أن نجعل الثلث ديناراً ، وثلاثة دراهم ، وندفع الدينار بالنصيب ، ونسترجع منه ثلث الباقي وهو درهم ، يبقى من هذا الثلث أربعة دراهم ، نزيدها على ثلثي المال ، وهو ديناران وستة دراهم ، فتصير دينارين ، وعشرة دراهم ، ندفع منها إلى كل ابن دينار ، فيبقى الابن الثالث ، وعشرة دراهم ؛ فالدينار إذاً عشرةُ دراهم ، كما تقدم ، وتلتقي الطرق . 6726 - فإن كان قد أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا نصف ما تبقى من الثلث بعد النصيب ، فخذ ثلث المال ، وانقص منه نصيباً ، يبقى ثلث مال إلا نصيب ، فردّ عليه من أجل الاستثناء مثلَ نصفه ، ونصفُ الثلث سدس ، وهذا هو المستردّ من النصيب ، فيحصل في أيدينا نصف مال ( 1 ) إلا نصيباً ونصفاً ، فنرده على ثلثي المال يصير مالاً ، وسدس مال إلا نصيباً ونصف نصيب ، يعدل ثلاثة أنصباء ، فاجبر وقابل ، فيكون مال وسدس مال ، يعدل أربعة أنصباء ونصف نصيب ، فابسطها أسداساً ، واقلب الاسم ، فيصير المال [ سبعة وعشرين ] ( 2 ) والنصيب سبعة . الامتحان : ثلث المال تسعة ، الوصية نصيب ، وهو سبعة ، يبقى اثنان ، استرجع نصفه من النصيب ، فيبقى مع الموصى له ستة أسهم ، هي للوصية ، فاطرحها من المال يبقى أحدٌ وعشرون بين البنين ، لكل واحد سبعة ، وقد أخذ الموصى له ستة أسهم ، وهو مثل النصيب إلا نصف ما تبقى من الثلث بعد النصيب . 6727 - فإن ترك خمسةَ بنين ، وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع ما تبقى من الثلث بعد النصيب . فالعمل بالجبر أن نأخذ ثلث مالٍ وننقص منه نصيباً ، يبقى ثلث مال إلا نصيباً ، فردّ
هامش
( 1 ) نُنَبِّه ، جاء هذا النصف من حاصل جمع الثلث مع السدس . ( 2 ) في الأصل : " تسعة وعشرين " .