فمعنا إذاً مال وعُشر مال ناقص بنصيب وعشر نصيب ، يعدل أنصباء الورثة ، وهي ثلاثة ، فتجبر وتقابل ، فيكون مال وعشر مال يعدل أربعة أنصباء ، وعشر نصيب .
فابسطها جميعاً أعشاراً ، واقلب العبارة ، فيكون المال أحداً وأربعين ، والنصيب أحد عشر .
الامتحان : ندفع النصيب إلى الموصى له ، وهو أحد عشر ، فيبقى ثلاثون ، فنسترجع عشر الثلثين وهو ثلاثة من ذلك النصيب ، تبقى ثلاثة وثلاثون بين ثلاثة بنين لكل واحد أحد عشر ، وهو النصيب الخارج .
6711 - طريقة الخطأين : أن نجعل المال إن شئنا - اثني عشر ، والنصيب منها اثنين ، فندفعه إلى الموصى له ؛ فيبقى عَشْرٌ ، فنسترجع من اثنين عُشر ما بقي ، وهو واحد ، ونزيده على العشرة ، فيبلغ أحد عشر ، فندفع منها إلى كل ابن مثل النصيب المقدر اثنين ، وذلك ستة ، فيبقى منه خمسة ، هذا هو الخطأ الأول وهو زائد ، فنحفظه .
ثم نجعل المال ثلاثة عشر ، والنصيب منها ثلاثة ، فنخرج الثلاثة نصيباً ، ونسترد منها عُشرَ الباقي ، وهو سهم ، ونقسم الأحد عشر ، فندفع إلى كل ابن ثلاثة ، مثل ما قدرناه للموصى له قبل الاستثناء ، فيفضل اثنان ، وهو الخطأ الثاني ، وهو زائد أيضاً ، فنسقط أحد الخطأين من الآخر تبقى ثلاثة ، فنحفظها ، فهي المقسوم عليها .
ثم نضرب المال الأول في الخطأ الثاني ، فيبلغ أربعة وعشرين ، ونضرب المال الثاني في الخطأ الأول ، فيبلغ خمسة وستين ، ونسقط أقل المتلقيين من أكثرهما ، فيبقى أحد وأربعون ، فنقسمها على المحفوظ فيخرج ثلاثةَ عشرَ وثلثان ، فهو المال . ثم نضرب النصيب الأول في الخطأ الثاني ، فيبلغ أربعة ، ونضرب النصيب الثاني في الخطأ الأول فيبلغ خمسة عشر ، ونسقط الأقلَّ من أكثر ، فيبقى أحد عشر ، فنقسمها على المحفوظ فيخرج ثلاثة وثلثان ، فهي النصيب ، والمال ثلاثةَ عشرَ وثلثان ، فنبسطها أثلاثاً ليزول الكسر ، فيكون المال أحداً وأربعين ، والنصيب أحد عشر ، كما أفضى إليه الجبر .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 105
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص١٠٥