الأصحاب في صحة ذلك وجهين وبنَوْهما على الوجهين في أن المكتري إذا ملك رقبةَ المكترَى ، فهل تنفسخ الإجارة ؟ وقد قدمنا تفصيلَ المذهب في ذلك ، والوجهُ ترتيب الوجهين فيه إذا أكرى من المكري على الوجهين فيه إذا طرأ للمكتري ملكُ الرقبة ، والإكراء ( 1 ) من المكري أولى ألا يصح ، والسبب في ذلك أنه اجتمع مع ملك المكري للرقبة أن المنافع بعدُ في ضمانه للمكتري منه ، فلو صححنا الإجارة معه ، لكانت المنافع مضمونةً له ، و [ مضمونة ] ( 2 ) عليه ، وهذا متناقضٌ في موجب المعاملات ، والله أعلم .
. . .
هامش
( 1 ) ( د 1 ) : والاكتراء .
( 2 ) سقطت من الأصل .