تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
6284 - فإن لم نجد أحداًَ منهم ، فالميراث لمعتِق المعتِق . ثم إن لم نجد ، فلعصباتِ معتِق المعتِق من النسب ، فإن لم نجدهم ، فلمعتِق معتِق المعتِق وهكذا إلى حيث نرقى . فإن لم نجد أحداً من هؤلاء ، أو كان الميت الأول [ لا ولاء له عَلَيْهِ ، أو كان المعتَق ] ( 1 ) لا ولاء عليه . فإذا عدمنا الفرض والتعصيب بالجهات الخاصة ، فالميراث مصروف إلى الجهة العامة وهي جهة الإسلام ، ثم مصرف التركة إلى المصالح العامة على ما سنُوضحُ التفصيلَ في السهام المرصدة للمصالح في كتاب القَسْم ، إن شاء الله تعالى . ولو لم نجد المعتِق وعصباته ، ( 2 ومعتق المعتق 2 ) ، ووجدنا معتِقَ عصبةِ المعتق ، فإنا لا نورث من المعتَق المنعم عليه إلا معتِق أب المعتِق ؛ فإنه يرث . وهذا الفصل يستدعي بيان استحقاق الولاء مباشرة وجرّاً . ومن جملة ارتباط الولاء ما ذكرناه من إعتاق الأب ، والقول في هذا يطول ، وهو كتاب برأسه نذكره في العتق ، ويتعلق به طرفٌ غامض من أحكام المواريث ، وفيه دَوْرُ الولاء ، ولا سبيل إلى الخوض في شيء منه هاهنا . فالوجه أن نذكره ثَمّ . فصل 6285 - إذا مات الرجل وخلّف ابني عمّ ، أحدهما أخ لأمّ ، فللذي هو أخ لأم السدس بأخوة الأم ، والباقي مقسوم بينهما بالعصوبة . وقال ابن مسعود : ابن العم ، الذي هو أخ لأم يتقدم على ابن العمّ الذي ليس أخاً لأم ، كما يتقدم الأخ من الأب والأم على الأخ من الأب .
هامش
( 1 ) في الأصل مكان ما بين المعقفين : " صلبياً ولاء عليه ، أو كان المعتق صلبياً " . ( 2 ) ساقط من جميع النسخ ما عدا الأصل .