تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
ثم قال : " والإخوة والأخوات للأب بمنزلة الإخوة والأخوات للأب والأم . . . إلى آخره " ( 1 ) . 6257 - الإخوة والأخوات للأب إذا ورثوا ، وخلت الفريضة من أولاد الأب والأم ، بمنزلة أولاد الأب والأم ؛ فإنهم يقاسمون الجدّ ، ويردون الأم إلى السدس ، ويحوز الذكر منهم جميعَ المال ، وللأنثى النصف ، وللأختين فصاعداً الثلثان ، وإذا اجتمعوا ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ، فهم بمثابة أولاد الابن إذا لم يكن في الفريضة أولاد الصلب . والأخ من الأب يفارق الأخَ من الأب والأم ، في مسألةِ المشتركة ، فإن الأخ من الأب والأم يشارك أولاد الأم في فرضهم ، لمشاركته إياهم في قرابتهم . والأخ من الأب لا يشاركهم ؛ لأنه ليس يشاركهم في قرابتهم على ما سيأتي ذلك ، إن شاء الله تعالى ( 2 ) . فصل قال : " وللأخوات مع البنات ما بقي . . . إلى آخره " ( 3 ) . 6258 - الأخوات من الأب والأم ، والأخوات من الأب مع البنات ، وبنات الابن عصبة ، عند الجمهور ، فتُنزل الأختَ من الأب والأم ، والأختَ من الأب ، مع البنت منزلة الأخ على قرابتها . فإذا كان في الفريضة بنتان وأخت من أب وأم ، فللبنتين الثلثان ، والباقي للأخت .
هامش
( 1 ) ر . المختصر : 3 / 143 . ( 2 ) زادت هنا جميع النسخ - ما عدا الأصل - ما سبق أن سقط منها عن مذهب ابن مسعود ، فقد استدركته هنا ، وجعلته بنصه السابق ختام الفصل ، ( انظر التعليق الذي سبق آنفاً ) . ( 3 ) ر . المختصر : 3 / 143 .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 63 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب