تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
الأب ، فللأخت من الأب والأم النصفُ ، وللأخت أو الأخوات من الأب السدس ، تكملةَ الثلثين ، وهن ينزلن مع الأخت للأب والأم منزلة بنات الابن مع بنت الصلب . ولو كان معهن أخٌ من أبٍ ، فالباقي بعد نصيب الأخت من الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين . 6256 - ولا فرق بين هذا الباب وبين بنات الصلب وبنات الابن ، إلا في أمرين يرجعان إلى الصورة ، فبنات الابن وإن سفلن يرثن ؛ فإنهن لا يخرجن عن حكم الأولاد ، وقد ثبت توريثهن أحفاداً ، ولا فرق بين مرتبة ومرتبة ، والأخوات من الأب لا يتصوّر فرض تسفّلهن ، ولو أردنا إقامة الأولاد ( 1 ) مقام الأصُولِ ، كان ذلك ممتنعاً ؛ فإنّ الأولاد ليسُوا إخوة ، ففي فرض التسفل الخروجُ عن الجنس . [ والأمر ] ( 2 ) الثاني : أنه لا يعصّب أولاد الأب إلا الأخ من أب ، أو البنات ( 3 ) على تفاصيل ستأتي فيهن - إن شاء الله عز وجل - وأولاد البنين قد يجري فيهم تعصيب العمات وبنات الأعمام ، وكل ذلك يجري على [ افتراق ] ( 4 ) البابين في التصوير . ( 5 وابن مسعود يخالف في أولاد الأب ، في محالّ مخالفته في أولاد الابن ، فيسقط أولاد الأب بعد استغراق الثلثين ، ويعطيهنّ الأضرَّ . كما تقدم 5 ) .
هامش
( 1 ) المراد أولاد الإخوة . ( 2 ) في الأصل : والوجه . ( 3 ) سيأتي أن الأخوات الشقيقات أو لأب ، يعصبهن الفرع الوارث المؤنث : البنت ، بنت الابن . ( 4 ) في الأصل : انفراق . ( 5 ) ما بين القوسين سقط من جميع النسخ ، ما عدا الأصل .