الحمل الآن ، ثم نجعل لكل واحد من الورثة المعلومين الأقلَّ المستيقن له ، ونقف الباقي .
هذا قول أكثر الفرضيين ، والوقفُ إلى أن يصطلحوا أو تقوم بينةٌ إن أمكن .
6540 - وقال قوم يعرفون بأصحاب الدعاوى : يدفع إلى كل واحد منهم ما ينفرد بدعواه ، وما اشتركوا في دعواه قُسّم بينهم على قدر دعاويهم .
ْ 6541 - وقال آخرون ، يعرفون بأصحاب الأحوال : يدفع إلى كل واحد منهم من جميع ما يصيبه في جميع الأحوال بقدر حالٍ من تلك الأحوال . وسنوضح ذلك بالأمثلة .
رجل مات عن
ابنٍ ، وامرأةٍ حامل ، فولدت ابناً وبنتاً ، واستهل أحدهما ، ولم ندر من المستهل ، وصادفناهما ميتين .
ففريضة الابن لو كان هو المستهل تصح من ستة عشر : للمرأة سهمان ، ولكل ابن سبعة .
ثم مات الابن المستهل عن
أم ، وأخ
فللأم الثلث ، والباقي للأخ ، وفي يده سبعة ، وهي لا تصح على ثلاثة ،
ولا توافق ، فنضرب ثلاثة في أصل الفريضة الأولى ، فتبلغ ثمانية وأربعين للمرأة الثمن ستة ، ولكل ابن أحدٌ وعشرون .
مات أحدهما عن
أم ، وأخ
فلأمه ثلث ما في يده ، وهو سبعة ، والباقي لأخيه ، وهو أربعة عشر ، فاجتمع للأم ثلاثة عشر ، وللأخ خمسة وثلاثون ، فنحفظ ذلك .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 342
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص٣٤٢