تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
أربعين ، وفي حالة من ثمانية وأربعين ] ( 1 ) وفي أربعة أحوال من اثثين وسبعين وفي بعض أحوالها من أربعة وستين . فيكتفى من المتماثلات بواحدة ، ونطرح ما دخل في غيرها ، فيحصل معنا بعد ذلك ، وبعد أخذ الموافقة فيما بقي خمسة ، وثمانية ، واثنان وسبعون ، فنضرب فيبلغ ألفين وثمانمائة وثمانين ، فمنها تصح المسألة على جميع أحوالها ، ونعلم أن نصيب الزوجة لا يتغير ، فلها ثمن المبلغ ، وهو ثلاثمائة وستون سهماً ، وعلمنا أيضاً أن أقل أحوال الابن المعروف أن يكون الحمل أربعة أولاد ذكور ، فله خمس ما بقي بعد الثمن ، فندفع إليه خمس سبعة أثمان المبلغ ، وهي خمسمائة وأربعون ، ويكون الباقي موقوفاً إلى أن يبين أمرُ الحمل . وعلى هذا فقس مسائل الحمل . مسائل تعرف بمسائل الاستهلال : 6539 - ويقع فيها الإشكال من وجوهٍ نذكرها على الجملة ، ونذكر عقدَ الباب ، ثم نضرب المثال . فإذا ترك الميت حوامل يرثه حملُهن ، فولدن في حال واحدة ، واستهل بعضُهم ، وأشكل عينه ، ثم وُجِدوا بعد ذلك موتى ، وقد يتكرر الاستهلال ، فلا يُدرَى أكان من واحدٍ ، أو من اثنين ، وقد تلد بعضهن قبل بعض ، ويسمع الاستهلال ، فلا يُدرى مَن الأول ، ومن المستهل ، وقد تلد امرأةٌ ولدين ، يستهلّ أحدهما ، ونجدهما ميتين . والأصل في حساب مسائل الباب أن نصحح الفريضةَ على جميع وجوهها ، ثم نجعل تلك المسائل عدداً واحداً ، على الرسم الذي ذكرناه في حساب مسائل
هامش
( 1 ) ما بين المعقفين ساقط من الأصل .