فإذا أردت القسمة على قول من وقف للحمل نصيبَ أربعة أولاد ، فقد علمنا أن أقل أحوال الابن الظاهر المعلوم أن يكون الحمل أربعة أولاد ذكور ، فيكون له الخمس ، فادفع إليه خمسَ مبلغ السهام ، وهو خمسمائة وأربعة أسهم .
ثم انظر بعد ذلك ، فإن أسقطت الأمةُ سقطاً ميتاً ، وخَلَت عن الحمل ، أخذ الابن ما بقي ، وإن وضعته على بعض تلك الأحوال ، فارجع إلى تلك الفريضة ، وانظر كم نصيب الابن الظاهر منها ، فإن كان قد بقي له شيء إلى تمام حقه ، فادفعه إليه .
وعلى قول من يقف للحمل نصيبَ ثلاثة يُدفع إلى هذا الابن الظاهر ربعُ المال ، ثم ننظر .
وعلى قول من يقف نصيب ولدين ندفع إليه ثلث المال .
وعلى قول من يقف نصيب ولد يدفع إليه نصف المال .
وكيف ظهر الأمر ، فالمسألة تصح من المبلغ الذي ذكرناه في جميع الأحوال .
فإن خلف الرجل ابناً ، وامرأة حرة هي حامل منه
فإن كان الحمل واحداً ، فله حالان : في إحداهما تصح المسألة من ستة عشر ، وفي الأخرى من أربعة وعشرين .
وإن كان الحمل ولدين فأربعة أحوال : في إحداها تصح المسألة من أربعة وعشرين ، وفي حالة من اثنين وثلاثين ، وفي حالين من أربعين .
وإن كان الحمل ثلاثة أولاد ، فثمانية أحوال : في واحدة تصح المسألة من اثنين وثلاثين ، وفي واحدةٍ من أربعين ، وفي ثلاثة أحوال من ثمانية ، وفي ثلاثة من ثمانية وأربعين .
[ وإن كان الحمل أربعة ، فلهم ستة عشر حالاً في واحدة منها تصح المسألة من
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 340
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص٣٤٠