مثاله : رجل مات عن
أخ ، وأمةٍ حامل
فلا ندفع إلى الأخ شيئاً ، بل نقف المال لجواز أن يكون الحمل ذكراً ، يحجب الأخ .
فإن ترك ابناً ، وأمة حاملاً منه
قلنا : إن كان الحمل واحداً ، فله حالان : تكون المسألة في إحداهما من اثنين ، وفي الأخرى من ثلاثة .
وإن كان اثنين فأربعة أحوال ، تكون المسألة في حالين من خمسة ، وفي حال من أربعة ، وفي حالٍ من ثلاثة .
وإن كان الحمل ثلاثة ، فلهم ثمانية أحوال ، ففي حال تكون المسألة من أربعة ، وفي حالٍ من خمسة ، وفي ثلاثة أحوالٍ من سبعة ، وفي ثلاثة أحوال من ستة .
وإن كان الحمل أربعة ، فلهم ستةَ عشرَ حالاً : في واحدة منها تكون المسألة من خمسة ، وفي واحدةٍ من ستة ، وفي أربعة أحوال من تسعة ، وفي أربعةٍ من سبعة ، وفي ستة أحوال من ثمانية .
فنطرح المتماثلات إلا واحدةً منها ، فيحصل معنا ، اثنان ، وثلاثة ، وأربعة ، وخمسة ، وستة ، وسبعة ، وثمانية ، وتسعة ، [ فنطرح الاثنين والثلاثة والأربعة ، لأنها داخلة في غيرها ] ( 1 ) ، وما بقي ضربنا ( 2 ) بعضها في بعض بعد أخذ الموافقة ، على قياس أجزاء المخارج ، فيبلغ ألفين وخمسمائة وعشرين ، فمنها تصح القسمة على جميع أحوال المسألة .
هامش
( 1 ) ما بين المعقفين ساقط من الأصل .
( 2 ) عبارة الأصل : . . . وثمانية وتسعة ، وهي متباينة ، فضربنا بعضها في بعض .