فمات أحد الابنين عن
أم ، وأخ ، وأخت
فلأمه سدس ما في يده ، وهو أحدٌ وعشرون ، ولأخيه سبعون ، ولأخته خمسة وثلاثون ، فيحصل في يد البنت من فريضتي أخيها وأبيها ثمانية [ وتسعون ] ( 1 ) . فماتت عن
أم ، وأخ
فيكون ما في يدها بينهما على ثلاثة ، وليس لثمانية وتسعين ثلث ، فنضرب ثلاثة في أصل فريضة الأب وهو ثلاثمائة وستون ، فيبلغ ألفاً وثمانين ، فكل من كان في يده شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً في ثلاثة ، وقد كان في يد الأم ستة وستون مضروبة في ثلاثة ، فيكون لها مائة وثمانية وتسعون . وكان في يد الابن من جميع التركتين مائة وستة وتسعون . مضروبة في ثلاثة ، فيصير معه خمسمائة وثمانية وثمانون ، وكان في يد البنت ثمانية وتسعون ، نضربها في ثلاثة ، فيكون معها مائتان وأربعة وتسعون ، فنقسم ذلك بين أمها وأخيها : لأمها من ذلك ثمانية وتسعون ، ولأخيها مائة وستة وتسعون ، فحصل في يد الأم من الفرائض الثلاث مائتان وستة وتسعون ، وحصل للابن من الجميع سبعمائة وأربعة وثمانون ، والنصيبان يتفقان بالثمن ، فنردهما إلى ثمنهما ، ونختصر الفريضة ، ونقطعها من ثمنها ، فنرجع بالفريضة إلى مائة وخمسة وثلاثين : للأم منها سبعة وثلاثون ، وللابن ثمانية وتسعون فنحفظ ذلك ، ثم نقول : إن كانت البنت هي التي ماتت بعد الأب ، ثم مات بعدها الابن ، فالفريضة أولاً تصح من أربعين : للمرأة خمسة ، ولكل ابنٍ أربعةَ عشرَ ، وللبنت سبعة . وقد ماتت عن :
هامش
( 1 ) في النسختين : " وسبعون " وهو تصحيف واضح ؛ إذ هو حاصل جمع ثلاثة وستين ، وخمسة وثلاثين .