تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
يصطلحوا دفعنا إلى البنت أربعة وخمسين سهماً من مائة وثمانية أسهم ، وهو النصف ؛ وأعطينا أم الولد اثني عشر سهماً ، وهو [ التسع ] ( 1 ) ، وأعطينا الأخ خمسة أسهم ، وكان الباقي موقوفاً ، وهو سبعة وثلاثون سهماً ، البنت تدعي منها ثمانية عشر سهماً ، تمام الثلاثين ، وأم الولد تدعي اثني عشر سهماً ، وبنت الابن تدعي سبعة وعشرين سهماً ، وامرأة الابن تدعي عشرة أسهم ، والأخ يدّعي سبعة أسهم ، والمبلغ موقوف حتى يصطلحوا . وسنذكر وجه الحساب في آخر الباب . عبد له ابن حر ، وتحته امرأة حرة ، فمات ابن العبد فإن أتت زوجة العبد بولد لأقلَّ من ستة أشهر من وقت موت ابن العبد ورث أخاه ؛ إذ الأب رقيق لا يرث ولا يحجب . وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر من وقت موته ، لم يرثه ؛ لاحتمال أن تكون علقت من زوجها العبد بعد موت ابن العبد . فإن تصادق الورثة على أنها كانت حاملاً به يوم مات أخوه ، أثبتنا الميراث بسبب التصادق . ( 2 وإذا كان الأمر كذلك ، فالوجه أن يمسك العبد عن وطئها حتى يتأدى فرض التصادق 2 ) ؛ فإنه إذا كان يطؤها فيظهر حمل الولد على علوق جديد ، ويعسر التصادق . فإن قيل : أتوجبون الإمساك ، وتحرّمون الوطءَ حتى لا يؤدي إلى اللبس ، وإسقاطِ حقٍّ ثابت ؟ قلنا : لسنا [ نوجب ] ( 3 ) هذا ، ولا نحرم الوطء لأمرٍ موهومٍ ؛ فإنها لو أتت بالولد لسبعة أشهر فصاعداً من غير وطء جديد ، فالولد ينسب إلى الزوج ، وليس يتضمن انفصالُ الولد بعد هذه المدة قطعاً بأن الولد
هامش
( 1 ) في الأصل : السبع . وهو خطأ واضح . ( 2 ) ما بين القوسين ساقط من ( ت 3 ) . ( 3 ) في الأصل : نوجبها .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 337 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب