تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
وعلى قول الليث : ندفع إلى المرأة الثمن ، وللابن نصف الباقي ، ويؤخذ منه ضمين . وفي قول أبي يوسف : للمرأة الثمن ، وللابن ثلث ما بقي ، ويؤخذ منه ضمين ، وفي قياس قول محمد : للمرأة الثمن ، وللابن ربع ما بقي ، والباقي موقوف . امرأة ماتت ، وتركت زوجاً ، وعماً ، وأماً حاملاً من أبيها . فندفع إلى الزوج ثلاثة أثمان المال ، وهو النصف عائلاً ، وإلى الأم الثمن ، وهو السدس العائل ، ونوقف الباقي ، لجواز أن تلد بنتين ، هما أختا المتوفاة من [ الأب والأم ] ( 1 ) ، فتعول المسألة . وإن كانت الأم حاملاً من غير الأب ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، ونوقف ثلث المال لانتظار أولاد الأم ؛ فإن ولدت ولدين أو أكثر ، فلهم الموقوف ، وإن ولدت واحداً ، فله السدس ، ونرد السدس على الأم ، ليكمل لها ثلث المال . وإن أسقطته ميِّتاً ، رُدَّ السدس على الأم ، وكمُل ثلثُها ، ودفع السدس الآخر إلى العم . وعلى قول من لا يقدر إلا ولداً واحداً يدفع إلى الأم الثلث كاملاً ، ويؤخذ منها ضمين بالسدس ، ونوقف سدس المال إلى أن نتبين أمرَ الحمل . ومن وقف للحمل نصيب ولدين أو ثلاثة ، فمذهبه مثل المذهب الذي نسبناه إلى الشافعي . خلّف الميت بنتاً ، وبنت ابن ، وأخاً ، وأمةً حاملاً منه ، وكانت امرأة لابن الميت حاملاً من الابن فالبنت تعطى تسع المال ، ويوقف الباقي لجواز أن تأتي الأمة الحامل بأربعة
هامش
( 1 ) في الأصل : من الأب ، ( ت 3 ) : من الأم . والصواب ما أثبتناه .