تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
وللأم في حالٍ الثلث ، وفي حالٍ الربع ، وجملة ذلك ثلثٌ وربعٌ ، فلها نصف ذلك ، وهو سدس وثمن . وللخنثى في حالٍ النصف عائلاً ، وهو ثلاثة أثمان المال وفي حالٍ السدس ، فله نصف كل واحد منهما . وتصح القسمةُ من ثمانية وأربعين سهماً . فهذا بيان أصول العلماء في الخناثى . 6517 - وقد تمس الحاجة إلى ذكر طرفٍ من الحساب في الباب يسهل به درك المقصود ، فنضرب مثالاً واحداً ، ونذكر فيه [ مسلك ] ( 1 ) الحُسّاب ، فنقول : خلّف الميت ثلاثة أولاد خناثى ، وعصبة فلهم ثمانية أحوال ، فإن كانوا ذكوراً ، فالمسألة تصح من ثلاثة . وإن كانوا إناثاً ، فالمسألة تصح من تسعة . وإن كانوا ذكرين وأنثى ، فالمسألة تصح من خمسة ، وهذا التقدير يجري في ثلاثة أحوال على البدل . وإن كانوا ذكراً وأنثيين ، فالمسألة تصح من أربعة . ولهذا التقدير أيضاً ثلاثة أحوال على البدل . فقد حصل معنا ثلاثة ، وتسعة ، وخمسة ثلاث مرات ، وأربعة ثلاث مرات . فنجتزىء بواحدةٍ من الخمسات ، وبأربعة ، ثم الثلاثة داخلة في التسعة ، فتطرح ؛ فيبقى معنا أربعة ، وخمسة ، وتسعة ، وهي متباينة ، فنضرب بعضها في بعض ، فتبلغ مائة وثمانين ، فمنها تصح القسمة على جميع أحوال المسألة .
هامش
( 1 ) في الأصل : مسألة .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 319 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب