أُمّاً ، وولداً خنثى .
ففي قول الشافعي : للأم السدس ، وللولد النصف ، والباقي موقوف بينه وبين العصبة .
وفي قول أبي حنيفة : يكون الباقي للعصبة .
ومن اعتبر معظمَ الدعاوى قال : الخنثى يدَّعي خمسةَ أسداس المال ، والعصبة تدعي الثلث ، فللأم السدس ، ويقسم الباقي بين الخنثى والعصبة على سبعة أسهم : للخنثى خمسة أسهم ، وللعصبة سهمان .
ومن اعتبر نصف الميراثين ، فعلى طريقة أهل الدعوى ، يقال : للأم السدس لا شك فيه ، وللولد النصف ، لا شك فيه . وبقي ثك المال ، يدّعيه الخنثى والعم ، فهو بينهما نصفين .
وعلى طريقة أهل الأحوال يقال : الخنثى يرث في حالٍ النصفَ ، وفي حال خمسةَ أسداس المال ، فجملة ذلك مالٌ وثلث ، له نصف ذلك ، وهو ثلثا المال .
وللعصبة في إحدى الحالين الثلث ، فله نصف ذلك ، وهو السدس ، ونصيب الأم لا يتغير .
فإن ترك
أبوين ، وولداً خنثى
ففي قول الشافعي : للأبوين السدسان ، وللولد النصف ، ويوقف السدس بين الخنثى والأب ، لأنه لأحدهما .
وفي قول أبي حنيفة : للأبوين السدسان ، وللولد النصف ، والباقي للأب .
ومن اعتبر معظمَ الدعاوى ، أعطى الأم السدس ، وقسم الباقي بين الأب والخنثى على ثلاثة أسهم : للأب سهم ، وللخنثى سهمان .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 317
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص٣١٧