ومن جعل له نصف الميراثين ، فعلى طريقة الدعوى ، يقال : للأبوين السدسان ، وللخنثى النصف ، وسدس المال يدعيه الأب والخنثى ، فهو بينهما نصفين .
وعلى طريقة أهل الأحوال ، يقال : للخنثى في حالٍ النصفُ ، وفي حالٍ ثلثا
المال ، وجملة ذلك مالٌ وسدسٌ ، فله نصف ذلك ، وهو ثلثٌ وربع .
وللأب في حالٍ الثلث ، وفي حالٍ السدس ، وجملة ذلك نصف المال ، فله نصف النصف وهو الربع .
ونصيب الأم لا يتغير .
فإن تركت
زوجاً ، وأماً ، وولد أبٍ خنثى .
ففي قول الشافعي : للزوج النصف عائلاً ، وذلك ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم ، وللأم الثلث عائلاً ، وهو في التحقيق الربعُ سهمان [ من ثمانية ] ( 1 ) ويدفع إلى الخنثى مثل السدس ؛ لأنه يقين .
وتصح القسمةُ من أربعة وعشرين : للزوج تسعة ، وللأم ستة ، وللخنثى أربعة أسهم . ويوقف خمسة أسهم .
وفي قول أبي حنيفةَ للزوج النصفُ الكامل ، وللأم الثلث الكامل ، والباقي للخنثى ، وهو السدس .
ومن اعتبر معظم الدعاوى ، قسم المال بينهم على ثمانية أسهم .
ومن اعتبر نصف الميراثين ، قال : للزوج في حالٍ النصف ، وفي حالٍ ثلاثة أثمان المال ، وجملة ذلك سبعة أثمان المال ، فله نصف ذلك .
هامش
( 1 ) ساقط من الأصل .