فأما على قول أصحاب الأحوال ، فمنهم من يقول : لهما أربعة أحوال : إما أن يكونا ذكرين ، أو أنثيين ، أو يكون الأعلى ذكراً ، والأسفل أنثى ، أو يكون الأسفل ذكراً ، والأعلى أنثى ، فنجمع ما يصيب الأعلى في الأحوال ، فيكون ثلاثة أموال ، وله ربعها ، وذلك ثلاثة أرباع المال .
ونجمع ما يصيب الأسفل في هذه الأحوال ، [ فيكون ثلثي مال ، فله ربع ذلك ، وهو السدس .
ونصيب العم في بعض هذه الأحوال ] ( 1 ) الثلث ، فله ربع الثلث ، وهو نصف السدس .
ومنهم من يعبّر فيقول : لهما أربعة أحوال ، والعم يدخل في واحدة منها في الثلث ، فله ربع الثلث ، وللأعلى ثلاثة أرباع المال ، والباقي للأسفل ، وهو السدس .
قال الأستاذ ( 2 ) : حكى أصحاب الرأي عن أصحاب الأحوال في هذه المسألة أقوالاً سوى ما ذكرتها ، وهي غير صحيحة على أصل القوم ، فحكى بعضُهم عنهم أنهم قالوا : للأعلى ثلاثة أرباع المال ، وللأسفل نصف ما بقي ، وهو الثمن ، والباقي للعم .
وحكى بعضُهم أنهم قالوا : للأعلى ثلاثة أرباع المال ، وللأسفل ثلاثة أرباع ما بقي ، والباقي للعصبة ، وحكى بعضهم أنهم قالوا : للأعلى ثلاثة أرباع المال ، وللأسفل نصف سدس المال والباقي للعم .
وحكى بعضهم عن القوم أنهم قالوا : للأعلى ثلاثة أرباع المال ، والباقي موقوف بين هذا الأسفل ، وبين العم .
هامش
( 1 ) ما بين المعقفين زيادة من ( ت 3 ) .
( 2 ) الأستاذ : المراد به أبو منصور البغدادي .