تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
وللأخت للأب والأم من الأولى ستة مضروبة في ستة ، ومن الثانية أربعة في واحد ، ومن الثالثة واحد ، وهو ما خرج من قسمة سهام الثالثة على مسألتها ، فجميع ما لها أحد وأربعون سهماً . ولزوج الثانية ثلاثة في واحد . ولعمها سهم في واحد . ولزوج الثالثة ثلاثة في واحد . ولبنتها ستة في واحد . ولأمها سهمان في واحد . امرأة ، وابن ، وبنت ، وأخ من أب فمات الابن ، وخلف من خلف ، وهم : أمه ، وأخته ، وعمه . ثم ماتت البنت ، وخلفت : زوجاً ، وبنتاً ، ومن خلفت . ثم ماتت المرأة ، وخلفت زوجاً ، وأماً ، وست أخوات مفترقات . فالمسائل الأربع كلها تصح من مائة وأربعة وأربعين . على ما ذكرنا في مراسم الحساب . وقد نجز مقصود الباب ، وتم بنجازه أبواب الحساب في الفرائض . وكنا قد وعدنا أن نذكر بعد نجازها بابين : أحدهما في ميراث الخناثى ، والثاني في ميراث الحمل ، ونذكر في كل بابٍ ما يتعلق بالفقه والفتوى ، وما يتعلق بالحساب . * * *