وللأخت للأب والأم من الأولى ستة مضروبة في ستة ، ومن الثانية أربعة في واحد ، ومن الثالثة واحد ، وهو ما خرج من قسمة سهام الثالثة على مسألتها ، فجميع ما لها أحد وأربعون سهماً .
ولزوج الثانية ثلاثة في واحد .
ولعمها سهم في واحد .
ولزوج الثالثة ثلاثة في واحد .
ولبنتها ستة في واحد .
ولأمها سهمان في واحد .
امرأة ، وابن ، وبنت ، وأخ من أب
فمات الابن ، وخلف من خلف ، وهم : أمه ، وأخته ، وعمه .
ثم ماتت البنت ، وخلفت : زوجاً ، وبنتاً ، ومن خلفت .
ثم ماتت المرأة ، وخلفت زوجاً ، وأماً ، وست أخوات مفترقات .
فالمسائل الأربع كلها تصح من مائة وأربعة وأربعين . على ما ذكرنا في مراسم الحساب .
وقد نجز مقصود الباب ، وتم بنجازه أبواب الحساب في الفرائض . وكنا قد وعدنا أن نذكر بعد نجازها بابين : أحدهما في ميراث الخناثى ، والثاني في ميراث الحمل ، ونذكر في كل بابٍ ما يتعلق بالفقه والفتوى ، وما يتعلق بالحساب .
* * *
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 303
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص٣٠٣