صحت المسائل الثلاث مما صحت منه المسألتان الأوليان ، فإن لم ينقسم نصيبه على مسألته ، فانظر ، فإن لم يكن بينهما موافقة ، فاضرب مسألته فيما يصح منه المسألتان الأوليان ، وإن كان بينهما موافقة ، فاضرب وفق مسألته - لا وفق حصته - فيما صحت المسألتان الأوليان ، فما بلغ ، فمنه تصح المسائل الثلاثة .
وهذا طريق العمل ، لو كان في المسألة ميت رابع وخامس وأكثر ، فصحح مسألة كل واحد منهم على الانفراد ، وخذ نصيبه من مسائل المتوفيين قبله كما تقدم .
6502 - والمطلوب في هذا الباب إذا طال الحساب أن تعرف حصة كل واحد في البطون المتناسخة ، فنقول : كل من ورث من مسألة الميت الأول شيئاً إذا كثر الضرب ، أو جرى مرة واحدة ، فخذ حصة من تريد في المسألة الأولى ، واضربه في المضروب في مسألة الميت الأول إن جرى ضرب واحد ، وإن [ جرت ضربات ] ( 1 ) ، فيكثر بها العدد المبسوط في كل حصة . فإذا تبينتَ الحصة في الضرب الأول ، ثم ضربت ضرباً ثانياً بسبب بطن ثالث ، فاضرب حصة الوارث من المسألة الأولى بعد الضرب الأول ، واضربها في المضروب الثاني ، وهكذا . كلما تناسخت البطون .
وكل من ورث من مسألة الميت الثاني ، فاضرب نصيبه في المسألة الثانية فيما مات عنه الميت الثاني من السهام إن لم تكن سهامه منقسمة على مسألته ، ولا موافقة لها .
وإن كانت سهامه موافقة لمسألته ، فاضرب حصة الوارث الثاني من المسألة الثانية في وفق سهام ذلك الميت .
وإن كانت سهامه قد انقسمت على مسألته من غير كسر ، فاضرب فيما يخرج
هامش
( 1 ) في الأصل : ضرب ضربان .