ابنان ، وبنتان
مات أحد الابنين ، وخلف امرأة ، وبنتاً ، وثلاثة بني ابن
المسألة الأولى من ستة ، ونصيب الميت الثاني منها سهمان ، ومسألته من ثمانية ، ولا يصح نصيبه على مسألته ، ولكن يوافقها بالنصف ، فاضرب نصف مسألته في المسألة الأولى : أربعة في ستة ، المردود أربعة وعشرون . منها تصح المسألتان . من له شيء من المسألة الأولى ، أخذه مضروباً في نصف المسألة الثانية ، وهو المضروب في المسألة الأولى . ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروباً في نصف ما مات عنه ، وهو واحد .
امرأة ، وأم ، وثلاث أخوات مفترقات ( 1 )
المسألة من خمسة عشر ، عائلة .
ماتت الأم عن : زوج ، وعم ، ومن خلفت من ورثة الميت الأول ، وهما بنتان فمسألتها من اثني عشر . وقد ماتت عن سهمين توافق مسألتها بالنصف ، فاضرب نصف مسألتها . في المسألة الأولى يكون تسعين ، ثم ماتت الأخت للأب ، وخلفت زوجاً ، وأماً ، وبنتاً ، ومن خلفت في هذه المسألة الأولى ، وهي أخت لأب .
ومسألتها من اثني عشر ، ولها من المسألة الأولى سهمان مضروبان في وفق الثانية ، وهو ستة ، يكون اثني عشر ، وذلك ينقسم على مسألتها ، فصحت المسائل الثلاث من تسعين :
للمرأة من الأولى ثلاثة ، مضروبة في ستة يكون ثمانية عشر .
وللأخت لأم من الأولى سهمان في ستة يكون اثني عشر ، ولها أيضاً من الثانية أربعة في واحد ، فجميع مالها ستة عشر .
هامش
( 1 ) ثلاث أخوات مفترقات : أي واحدة لأبٍ وأم ، وواحدة لأب ، والثالثة لأم .