تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
من قسمة سهامه على مسألته ، ثم اضرب ما اجتمع من ذلك في مسائل المتوفين بعده ، مسألة بعد مسألة ، كما ذكرنا في المسألة الأولى مع الثانية . وكذلك تفعل في معرفة نصيب ورثة الميت الثالث والرابع ، وما زاد . ثم انظر ، فإن كان بعض الورثة قد ورث من المسألتين ، فاعرف نصيبه من كل واحدة بالضرب ، ثم اجمع جميع ما ورثه من المسائل ، فما كان فهو نصيبه مما تصح منه جميع تلك المسائل . 6503 - فهذا أصل الباب وحسابه ولا بد من ذكر مثال في كل نوع من هذه الأنواع : زوج ، وأختان لأبٍ وأم ماتت إحدى الأختين قبل قسمة الميراث ، وخلفت بنتاً وأختها . فالمسألة الأولى من سبعة ( 1 ) وللأخت الميتة منها سهمان ، ومسألتها من اثنين . فالمسألتان تصحان من سبعة : للزوج منها ثلاثة ، ولبنت الميت الثانية سهم وللأخت الباقية ثلاثة أسهم : سهمان عن الأول ، وسهم عن الثاني . ابنان ، وبنتان . المسألة من ستة . مات أحد الابنين ، وخلف ابناً وبنتاً . المسألة من ثلاثة ونصيبه من الأولى سهمان لا تنقسم على مسألته ، ولا توافق ، فتضرب مسألته في المسألة الأولى . فتبلغ ثمانية عشر ، فمنها تصح المسألتان . فمن كان له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً في المضروب في تلك المسألة ، وهي ثلاثة . ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروباً فيما مات عنه الميت الثاني ، وهو سهمان .
هامش
( 1 ) المراد أنها من سبعة بعد عولها . وإلا فهي من ستة أصلاً ، والسبعة ليست من أصول المسائل كما هو معروف .