تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
الميت الثاني ، والثالث ، ومن بعده شيئاً ، فأفرده بسهمه ، واقسم ما بقي بين الباقين من الورثة ، على ما تقدم . مثاله : امرأة ماتت ، ثم خلفت : زوجاً ، وثلاثة بنين ، وثلاث بنات من غير هذا الزوج . فلم تقسم تركتها حتى مات ابنان ، وبنتان . فادفع إلى الزوج ربعَ مالها ، واقسم الباقي بين الابن والبنت : للذكر مثل حظ الأنثيين . والمسألة من أربعة . 6501 - وإن كان ميراثهم من الميت الثاني أو الثالث أو الرابع ، ومن بعدهم على خلاف ميراثهم من الميت الأول ، لو كان لكل واحد من الموتى وارث غير وارث الميت الذي قبله ، واختلفت مقادير مواريثهم ، فطريق الحساب في الباب أن تصحح مسألة الميت الأول ، واعرف نصيب الميت الثاني منها ، ثم صحح مسألة الميت الثاني ، ثم اقسم نصيبه من مسألة الميت الأول على مسألته في نفسه ، فإن انقسم عليها ، فقد صحت المسألتان جميعاً فيما صحت منه المسألة الأولى . وإن لم ينقسم نصيبه من الأولى على مسألته ، فانظر ، فإن لم يكن بين نصيبه وبين مسألته موافقة ، فاضرب ما صحت منه مسألته فيما صحت منه المسألة الأولى ، فمنه تصح المسألتان . وإن كان بين نصيب الميت الثاني ، وبين ما صحت منه مسألته موافقة ، فخذ الوفقَ من مسألته لا من نصيبه ، واضربه في المسألة الأولى ، وتصح القسمة من المبلغ في المسألتين . وإن كان في المسألة ميت ثالث ، فصحح مسألته مفرداً ، ثم خذ نصيبه مما صحت منه المسألتان الأوليان ، وانظر : فإن انقسم نصيبه على مسألته ، فقد