ثلاثة إخوة لأم ، وأخوان ، وأختان لأب
المسألة من ثلاثة أسهم : لولد الأم الثلث : سهم على ثلاثة لا تصح ولا توافق .
والباقي وهو سهمان لولد الأب على ستة لا تصح ، ولكن توافق بالنصف ، فنأخذ نصف عددهم وهو ثلاثة وهي مساوية لعدد أولاد الأم ، فاكتفينا بأحدهما ، وضربنا في أصل المسألة ، فيبلغ تسعة ، منها تصح المسألة .
جدة ، وأربعة إخوة لأم ، وأخوان ، وأختان لأب
المسألة من ستة للجدّة سهم ، ولولد الأم سهمان لا يصح على أربعة ، ويوافقها بالنصف ، فنرد عددهم إلى اثنين ، والباقي وهو ثلاثة أسهم بين ولد الأب ، على ستة لا تصح ، ولكن يوافق بالثلث فرجع عددهم إلى اثنين ، واستوى وفق الجنسين ، فاكتفينا بأحدهما وضربناه في أصل المسألة ، فبلغ اثني عشر ، ومنه تصح القسمة .
6493 - مسائل الكسر على ثلاثة أجناس وأربعة أجناس ، من غير موافقة بين السهام والأجناس .
جدتان ، وثلاثة إخوة لأم ، وخمسة إخوة لأب
أصلها من ستة ، وسهام كل جنس لا تصح على عدد المستحقين ، ولا موافقة بين الأجناس ، فنضرب اثنين في ثلاثة ، تبلغ ستة ، فنضربها في خمسة تبلغ ثلاثين ، فنضرب ذلك في أصل المسألة ، فتبلغ مائة وثمانين ، فمنها تصح المسألة .
أربع زوجات ، وثلاث جدات ، وخمس أخوات لأم ، وسبع أخوات لأب
أصل المسألة من اثني عشر ، وتعول إلى سبعةَ عشرَ ، وسهام كل جنس غير صحيحة ، ولا موافقة لأصحابها ، والأجناس متباينة في نفسها ، فنضرب أربعة في ثلاثة ، ثم ما بلغ في خمسة ، ثم ما بلغ في سبعة ، فبلغ أربعمائة وعشرين ،
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 291
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص٢٩١