تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
فنضرب أربعة في خمسة ، فتكون عشرين ، نضربها في أصل المسألة بعولها ، فتبلغ ثلاثمائة وأربعين ، فمنها تصح المسألة . ومهما اجتمع في المسألة خمسة أجناس وهي أكثر ما يكون من أصناف الورثة ، فلا بد أن تصح سهام صنفٍ والباقون قد تصح سهامهم عليهم ، وقد تصح على بعضهم ، وقد لا تصح على جميعهم ، ومتى لم تصح سهام الأصناف عليهم ولم توافق ، ولم يكن بين الأصناف موافقة ولا مماثلة ، ولا مداخلة ، فالمسألة تعرف بين الفرضيين بالصمّاء . هذه أصول أبواب التصحيح ، فقس عليها موفِّقاً ، إن شاء الله . * * *