تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
واحد عدداً ؛ فنضرب عددهما ، وهو اثنان في أصل المسألة ؛ فيصير اثني عشر ، فمنها تصح المسألة ، ثم إذا أردنا القسمة من هذا المبلغ ، فكل من كانت له حصة من أصل المسالة قبل البسط والتصحيح ، فنضرب حصته في المضروب في المسألة ، والمردود حصته من المبلغ المبسوط : كان للبنت ثلاثة ، فنضربها في الاثنين ، وهو نصيبها . وكان لولدي الابن سهم ، فنضربه في المضروب في المسألة ، وهو اثنان ، فتصح الاثنان عليهما . وإن لم تكن في المسألة عصبة ، وقلنا بالرد ، وفرعنا على مذهب علي ( 1 ) ، فالمال بين البنت وبنتي الابن مقسوم على أربعة : الربع واحد ، لا ينقسم على اثنين ، ولا يوافق ؛ فنضرب اثنين في أربعة : للبنت منها ستة ، ولبنتي الابن سهمان . وعلى قول ابن مسعود ( 2 ) : أصلها من ستة لولدي الابن السدس ، والباقي للبنت فرضاً ورداً . ولا يصح سهم على اثنين ، فنضرب اثنين في أصل المسألة ، فيبلغ اثني عشر : للبنت منها خمسة أسداسها عشرة ولولدي الابن سهمان : لكل واحد منهم سهم . زوج ، وجدتان ، وثلاث بنات أصل المسألة من اثني عشر ، وتعول إلى ثلاثة عشر : للزوج الربع ثلاثة ، وللجدّتين السدس سهمان ، لكل واحدةٍ منهما سهم ، وللبنات الثلثان : ثمانية ، لا تصح على ثلاثة ، ولا توافقها فنضرب ثلاثة في أصل المسألة وعولها ، تبلغ تسعة وثلاثين ، كان للزوج ثلاثة ، فنضربها في ثلاثة ، فيكون له تسعة ، وكان للجدتين سهمان مضروبان في ثلاثة ، فلهما ستة ، وكان للبنات ثمانية مضروبة في ثلاثة ، فتكون أربعة وعشرين : لكل واحدةٍ ثمانية .
هامش
( 1 ) بالرد على بنت الابن في هذه الحالة . ( 2 ) بعدم الرد على بنت الابن في حالة ما إذا كان نصيبها السدس تكملة الثلثين .