باب استخراج نصيب كل واحد من الورثة على التفصيل
6495 - إذا صححتَ المسألة ، وأردت أن تعرف نصيبَ كل واحد من الورثة ، فقد ذكر الفرضيون في ذلك طرقاً : أشهرها - أن تنظر إلى كل جنس كان له من أصل الفريضة شيء ، فتضرب سهامهم في العدد الذي ضربناه في أصل المسألة ، فما بلغ ، فهو نصيب ذلك الجنس ، فتقسمه على عدد رؤوسهم ، على حسب الاستحقاق ، فما خرج بالقسمة ، فهو نصيب كل واحد منهم .
المثال : أربع زوجات ، وثلاث جدات ، وست أخوات ( 1 )
أصلها من اثني عشر ، وتعول إلى ثلاثة عشر : للزوجات الربع : ثلاثة لا تصح عليهن ، ولا توافقهن ، وللجدات السدس : سهمان ، لا تصح ، ولا توافق ، وللأخوات الثلثان : ثمانية ، لا تصح ، وتوافق بالنصف ، فرجع عددهن إلى ثلاثة ، وحصل معنا أربعة وثلاثة ، وثلاثة ، إحدى الثلاثتين تُجزىء عن الأخرى ، فيبقى أربعة وثلاثة ، فنضرب إحداهما في الأخرى ، تكون اثني عشر ، فهذا العدد الذي يسميه الفرضيون عددَ المنكسرين ، فاضربه في أصل المسألة بعولها ، وهي ثلاثة عشر ، فتبلغ مائة وستة وخمسين ، فمنها تصح المسألة .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ الثلاث : " ست أخوات " بدون قيد . وهي صحيحة ؛ فإن الأخت عند الإطلاق تنصرف إلى الشقيقة . وقد علق أحد العلماء المطالعين لنسخة ( ت 2 ) بأن الأولى التقييد بأنهن ( أخوات لأب ) ، وقطعاً للوهم أن يسبق أنهن أخوات ( لأم ) فلا تصح المسألة مثالاً .