وهذه الطريقة التي تبيّن حصصَ الأصناف بعد البسط تسمى طريق العطاء ، وهي مسهلة في المسائل التي لا عول فيها ، واستعمالها محتومة في مسائل العول ؛ فإن أقدار الفرائض عائلة عن مبالغها ، فليس ما يسمى نصفاً فيها نصفاً ؛ فيتعين اتخاذ طريقة العطاء أصلاً في تبيين الحصص .
أم ، وأربعة أعمام
أصلها من ثلاثة : للأم الثلث سهم . والباقي للأعمام ، وهو سهمان من ثلاثة ، وبين الاثنين والأربعة موافقة بالنصف ، فنأخذ النصف من عدد الرؤوس ، ونضربه في أصل المسألة فيبلغ ستة ، وتصح المسألة منها .
6492 - مسائل الكسر على جنسين من غير موافقةٍ بينهما
أخوان لأم ، وثلاثة إخوة لأب
المسألة من ثلاثة ، ولا تصح سهام المسألة على الجنسين ، ولا موافقة بين الكسرين ، فنضرب أحدهما في الآخر ، فيصير ستة ، ثم نضرب هذا المبلغ في أصل المسألة ، وهو ثلاثة فيبلغ ثمانية عشر ، ومنه تصح المسألة .
ثلاث زوجات ، وثلاث جداتٍ ، وأربع بناتٍ ، وأخوان لأبٍ
أصلها من أربعة وعشرين : للزوجات ثلاثة ، وللجدات أربعة ، لا تصح عليهن ، وللبنات ستة عشر صحيحة عليهن ، والباقي للأخوين ، وهو سهم واحد ، ينكسر عليهما ، فقد وقع الكسر على ثلاثة واثنين ، ولا موافقة بينهما ، فنضرب أحدهما في الآخر ، فيبلغ ستة ، فنضربها في أصل المسألة ، فيبلغ مائة وأربعة وأربعين ، منها تصح المسألة .
كان للزوجات ثلاثة مضروبة في ستة ، فتكون ثمانية عشر ، لكل واحدة ستة . وكان للجدات أربعة نضربها في ستة ، فلهن أربعة وعشرون . وهكذا إلى آخر المسألة .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 290
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص٢٩٠