فضربناها في أصل المسألة بعولها ، فتبلغ سبعة آلاف ومائة وأربعين ، منها تصح المسألة .
كان للزوجات من أصل المسألة ثلاثة في أربعمائة وعشرين ، فلهن ألف ومائتان وستون : لكل واحدة منهن ثلاثمائة وخمسة عشر .
وكان للجدات سهمان مضروبان في أربعمائة وعشرين يكون لهن ثمانمائة وأربعون ، لكل واحدة منهن مائتان وثمانون ، وكان لولد الأم أربعة مضروبة في أربعمائة وعشرين فلهن ، ألف ، وستمائة وثمانون : لكل واحدة منهن ثلاثمائة وستة وثلاثون ، وكان لولد الأب ثمانية ، مضروبة في أربعمائة وعشرين ، فيخرج الباقي . والقسمة صحيحة .
6494 - مسائل الكسر على ثلاثة أجناس
أو أربعة أجناس على موافقةٍ تقع بينهما
جدتان ، وثلاثة إخوة لأم ، وخمسة إخوة وخمس أخواتٍ لأبٍ
أصل المسألة من ستة : للجدتين السدس : سهم واحد ، وللأولاد الأم الثلث : سهمان ولا يوافق عددَهم . والباقي وهو ثلاثة لأولاد الأب وهم خمسةَ عشرَ بالتقدير ، وسهامهم توافقهم بالثلث ، فنردهم إلى خمسة ، فمعنا اثنان ، وثلاثة ، وخمسة ، فنضرب اثنين في ثلاثة ، ثم المبلغ في خمسة ، تكون ثلاثين ، فنضربها في أصل المسألة تكون مائة وثمانين ، منها تصح القسمة .
أربع زوجات ، وثمان جدّاتٍ ، وستة عشر أخاً لأم ، وعشرين أختاً لأب
أصلها من اثني عشر ، وتعول إلى سبعةَ عشر : للزوجات الربع : ثلاثة ، لا يصح عليهن ، ولا يوافق ، وللجدات سهمان ، يوافقهن بالنصف ، فيرجع إلى أربعة ، ولولد الأم أربعة يوافق عددهم بالربع ، فيرجع عددهم إلى أربعة وللأخوات ثمانية لا تصح عليهن ، وتوافق بالربع فرجع إلى خمسة ، فمعنا أعداد متماثلة ، أربعة أربعة ، نكتفي منها بواحد ، ولا موافقة بين الأربعة والخمسة ،
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 292
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص٢٩٢