تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
الأصل كلَّ صنف حقهم ، فإن انقسمت سهام المسألة على أصناف الورثة ، فقد صحت المسألة من أصلها ، وقد تكون عائلة ، وقد لا تكون . 6489 - وإن وقع في قسمة السهام على مستحقيها كسر ، وذلك يقع من عدد كل صنفٍ ، وإلا فالمسألة صحيحة في نفسها ، وافيةٌ بأجزائها ، ولكن عددَ الورثة لا ينضبطون ، وقد يقع الكسر على صنفٍ واحدٍ ، وعلى صنفين [ وعلى ثلاثة أصنافٍ ] ( 1 ) ، وعلى أربعة أصناف ، ولا مزيد على ذلك ؛ فإن الورثة لا يزيدون على خمسة أصناف في مسألة ، ولا بد إذا اجتمعوا أن يصح نصيب صنفٍ ، فإن وقع الكسر على صنفٍ واحدٍ ، وذلك بألا تنقسم سهام ذلك الصنف من أصل المسألة على رؤوسهم ، فإن لم يكن بين سهامهم وبين عدد الرؤوس موافقة بجزء ، فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة ، أو في أصل المسألة وعولها ، إن كانت عائلة ، فما بلغ ، فمنه تصح المسألة . وإن كان بين سهامهم وبين عددهم موافقة بجزء ، فنضرب وفقَ عدد الرؤوس في أصل المسألة أو في أصلها بعولها إن كانت عائلة . 6490 - وإن وقع الكسر على صنفين أو ثلاثة أصناف ، أو أربعة أصناف ، لم يخل ذلك من أقسام : إما أن تكون سهام كل صنفٍ موافقةً لعدد رؤوسهم ، أو مباينة لها ، أو بعضها مباين وبعضها موافق . فإن كانت موافقة ، ردت أعداد رؤوس الأصناف إلى أوفاقها ، ثم نرجع إلى ما حصل من أعداد الرؤوس ، فإن كانت متماثلة ، فاكتف بواحدة منها ، فاضربه في أصل المسألة ، ومن المبلغ تصح لا محالة . وإن كان فيها عددان متماثلان ، اكتفينا بأحدهما ، وإن كان فيها عددان متداخلان ، طرحنا الأقل ، واكتفينا بالأكثر .
هامش
( 1 ) ساقط من الأصل .