وثمانون ، فخذ لكل واحد مائة ، فالمبلغ ثمانية آلاف ومائة . وإن أردت ضرب مرتبتين في مرتبتين ، فاضرب اثنين في اثنين تردُّ عليك أربعة ، واعتقد أن عليك أربع ضربات في الأصل إلا أن تستعمل طريقة في الاختصار .
وبيان ذلك أنك إذا أردت ضربَ خمسة عشر في ستة عشر ، فإنما تطلب ضرب مرتبتين في مرتبتين ، فتحتاج إلى أربع ضربات ، فتضرب العشرة في العشرة ، والخمسة في العشرة ، ثم تضرب العشرة في الستة ، ثم تضرب الخمسة في الستة ، وتجمع مردودَ الضربات ، والمبلغ مطلوبك .
وإن أردت ضرب مائة وخمسة وعشرين ، في مثله فأنت تبغي ضرب ثلاث مراتب في ثلاث مراتب ؛ فتحتاج إلى تسع ضربات .
وإن أردت ضرب مائة وخمسة وعشرين في أربعة وثمانين ، فأنت تطلب ضربَ ثلاث مراتب في مرتبتين ، فنحتاج إلى ست ضربات .
هذا هو الأصل في التفصيل .
وإذا أردت امتحان طريقة في الاختصار أتصدق أم تكذب ، فاعتبرها بهذا الأصل .
6467 - ومما ذكره الحُسّاب في ضرب أعدادٍ من جنسين ، كضرب الآحاد والعشرات في الآحاد والعشرات وهذا يكثر الابتلاء به ، فضم الآحاد من أحد الجانبين إلى جميع العدد الثاني ، واحسب الكل عشراتٍ ، ثم اضرب الآحاد من أحد الجانبين في الآحاد من الجانب الثاني ، والمجموع مطلوبك .
مثاله : إذا أردت أن تضرب خمسة عشر ، في سبعةَ عشرَ ، فضم الخمسة إلى السبعة عشر ، فيكون المجموع اثنين وعشرين ، فاحسب بكل واحد عشرة ، ثم اضرب الخمسة في السبعة فيردّ عليك خمسة وثلاثين ، فاضممه إلى المائتين والعشرين ، والمجموع مطلوبك .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 268
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص٢٦٨