تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
هذه طريقة النسبة . 6465 - وإن أردت القسمة ، فاقسم المائة والخمسة والعشرين على مائة فيخصّ كلَّ واحد درهمٌ وربع ، فاضرب الدرهم والربع في الأربعة والثمانين ، فدرهم في أربعة وثمانين ، أربعة وثمانون ، والربع في هذا المبلغ أحد وعشرون ، فضمه إلى الأربعة والثمانين ، فالمجموع مائة وخمسة ، فاحسب لكل واحدٍ عقداً عليه قسمتَ ، وهو المائة ، فالمبلغ عشرة آلاف وخمسمائة . وهذا يطّرد في كل عددٍ يُضرب في عدد إذا كان يشتمل على مراتب . والمرتبة الواحدة لا يُشكل إدراكها . والطريقان جاريان فيها . وإذا أردت أن تضرب مائة وثلاثة وعشرين في الأربعة والثمانين ، فاضرب مائة وخمسة وعشرين على النسبة التي ذكرناها ، واضبط المبلغ ، ثم اضرب ما زدت ، وهو اثنان في أربعة وثمانين ، وحُطّ هذا المبلغ مما معك ، والباقي بعد الحطّ مردودك . وإن أردت أن تضرب مائة وسبعة وعشرين في الأربعة والثمانين ، أو فيما أردت ، فاضرب مائة وخمسة وعشرين ، واضبط المبلغ ، ثم اضرب الزائد ، وهو اثنان في الأربعة والثمانين ، وضمّه إلى ما معك ، والمبلغان مطلوبك ، والقسمةُ تُساوق النسبةَ أبداً . ثم قد يكون أحد الطرفين أسهلَ على الناظر ، فليختر الأسهل عليه . 6466 - ثم أصل الضرب أنك إن أردت ضربَ مرتبة في مرتبة ، كفتك ضربة واحدة ، ثم تأخذ مقصودَك من المراتب التي قدمناها ، فإن ضربت الآحاد في الآحاد ، لم يخف ، وإن أردت ضرب العشرات في العشرات ، فاضرب عدد العشرات ، في عدد العشرات ، وخذ لكل واحدٍ من المردود مائة ، مثل أن تضرب تسعين في تسعين ، فاضرب التسعة في التسعة ، فيخرج من الضرب أحدٌ