تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
الإسلام ، وهذه القرابات في الأرحام تجتمع في الإسلام ، فليس لما أطلقه القاضي أبو محمد من أن أبا يوسف لا يورث بالجهتين وجه ، ولكن لا يترجح قرابة الخال على قرابة الخالة ، حتى يقال : تقوى إحدى القرابتين ، فلا وجه إلا تقدير القرابات الثلاث أشخاصاً في الخؤولة . ثم أبو يوسف لا ينظر إلى الأصول ويقسم المال أثلاثاً ، على القرابات للتي هي بنت ابن خالة ثلثٌ بأبيها ، وثلثٌ بأمها ، ولأختها الثلث . 6450 - بنتا بنت خال إحداهما بنت ابن خالة ففي التنزيل ، وقولِ أبي يوسف : للتي هي بنت ابن خالة ثلث بأبيها ، وثلث بأمها ، ولأختها الثلث . وفي قول محمد بن الحسن : للتي هي بنت ابن خالة خمسان بأمها ، وخمس بأبيها ، ولأختها خمسان ؛ فإنه يقدِّر الخال خالَيْن بعدد بنتيه ، والخالة واحدة ، فتقع القسمة كذلك ، ثم يسلَّم إلى الولدين على هذا الترتيب . عمتان من أبٍ إحداهما خالة من أم ، وخالة من أب وأم عند المنزِّلين تصح المسألة من اثني عشر : للعمتين الثلثان بكونهما عمتي الميت ، وهو ثمانية ، والثلث للخالتين مقسوم بين الخالة من الأم ، والخالة من الأب والأم ، على أربعة للتي هي من الأم سهم ، والتي هي من الأب والأم ثلاثة ، فإذاً للعمة التي هي خالة من أم خمسة أسهم : أربعة بأنها عمة ، وسهم بأنها خالة وللخالة من الأب والأم ثلاثة أسهم . وفي قول المقرِّبين : للخالة من الأب والأم الثلث ، وللعمتين الثلثان بينهما نصفين . خالتان من أم إحداهما عمة من أب ، وعم من أم وهو خال من أب في قول أهل التنزيل المسألة من ثمانيةَ عشرَ : للخالة التي هي عمة من الأب