تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
تسعة أسهم بالعمومة ، وسهم بأنها خالة ، ولأختها سهم ، وللعم ثلاثة أسهم ، بأنه عم من أمٍ ، وله أربعة أسهم بأنه خال من أبٍ . وعند أهل القرابة للخال الثلث ، والباقي للعمة . * * *