تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
باب في كيفية توريث من يُدلي من ذوي الأرحام بقرابتين 6446 - اجتماع القرابتين والقرابات تتفق في أولاد البنات ، وأولاد الإخوة والأخوات ، والعمات ، والخالات ، والأجداد والجدات . فأمَّا وجه اتفاقه في أولاد البنات أن يزوّج الرجل بنت بنته من ابن ابنته فيولد لهما ولد ، فهو ولد بنت بنته ، وولد ابن بنته . وكذلك يفرض في أولاد الأخوات ، وبنات الإخوة . 6447 - أمّا أهل التنزيل ، فإنهم نزّلوا وجوهَ القرابة ، فإن سبق بعضُ الوجوه إلى وارث ، فصاحب ذلك الوجه أولى من غيره ، وإن استوت الوجوه في السبق ، قدّروا الوجوه أشخاصاً ، وورثوا بها على ما يقتضيه الحال . وأما أهل القرابة : فقد قال أبو يوسف : إن اتفق ذلك في أولاد الإخوة والأخوات ، فنورّث بالأقوى . ومن أصل محمد أنه يورث بالوجهين ، على قياس التقريب والترتيب فيه . وإن اتفق ذلك في أولاد البنات ، أو في الجدّات ، فعند أبي يوسف يجعل الوجوه كلها كوجهٍ واحد ، وعند محمّد يورث بالوجوه . 6448 - مسائله : ابنا أخ لأم أحدهما ابن أخت من أب عند المنزّلين : المال في الأصل بين الأخ من الأم ، والأخت من الأب على
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 247 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب