باب في كيفية توريث من يُدلي من ذوي الأرحام بقرابتين
6446 - اجتماع القرابتين والقرابات تتفق في أولاد البنات ، وأولاد الإخوة والأخوات ، والعمات ، والخالات ، والأجداد والجدات .
فأمَّا وجه اتفاقه في أولاد البنات أن يزوّج الرجل بنت بنته من ابن ابنته فيولد لهما ولد ، فهو ولد بنت بنته ، وولد ابن بنته .
وكذلك يفرض في أولاد الأخوات ، وبنات الإخوة .
6447 - أمّا أهل التنزيل ، فإنهم نزّلوا وجوهَ القرابة ، فإن سبق بعضُ الوجوه إلى وارث ، فصاحب ذلك الوجه أولى من غيره ، وإن استوت الوجوه في السبق ، قدّروا الوجوه أشخاصاً ، وورثوا بها على ما يقتضيه الحال .
وأما أهل القرابة : فقد قال أبو يوسف : إن اتفق ذلك في أولاد الإخوة والأخوات ، فنورّث بالأقوى .
ومن أصل محمد أنه يورث بالوجهين ، على قياس التقريب والترتيب فيه .
وإن اتفق ذلك في أولاد البنات ، أو في الجدّات ، فعند أبي يوسف يجعل الوجوه كلها كوجهٍ واحد ، وعند محمّد يورث بالوجوه .
6448 - مسائله :
ابنا أخ لأم أحدهما ابن أخت من أب
عند المنزّلين : المال في الأصل بين الأخ من الأم ، والأخت من الأب على
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 247
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص٢٤٧