من يحجب الزوج أو الزوجة ، حُجِبا ، ثم تقام سهام الفريضة على ذلك ، ويحفظ مبلغ السهام ، ثم يسقط من ذلك نصيبُ الزوج ، أو الزوجة ، فما بقي من السهام يُحفظ .
ثم يدفع إلى الزوج أو الزوجة نصيبهما [ كَمَلاً ] ( 1 ) من أصل المال ، ونقسم ما بقي من المال بين ذوي الأرحام على ما بقي من السهام المحفوظة .
والعبارة الوجيزة عن هذا : أن يقال : يقسم باقي المال عن فرض الزوج والزوجة على مقادير سهام من يدلون به مع الزوج والزوجة .
وهذه الفرقةُ تعرف بأصحاب اعتبار الأصل ، فقالوا في
زوجٍ ، وبنت بنت ، وخالة ، وبنت عم
يقسم المال بين زوج ، وبنت ، وأم ، وعم ، فللزوج الربع ، وللبنت النصف ، وللأم السدس ، وللعم ما بقي
المسألة من اثني عشر ، فاجمع سهام من في المسألة غير الزوج ، تكون تسعة ، فاجعل للزوج نصف المال ، واقسم الباقي بين ذوي الأرحام في هذه المسألة على تسعة ، وتصحّ من ثمانية عشر : للزوج منها تسعة ، والتسعة الباقية تقسم على مقادير سهام الورثة الذين يُدلي هؤلاء بهم ، مع الزوج ، أو الزوجة ، فإذاً لبنت البنت من التسعة الباقية ستة ، وللخالة سهمان ، وللعم ما بقي ، وهو سهم .
فنصيب الزوج لا ينتقص على مذهب الفريقين ، ولكن يُغَيِّر الزوج حصصَ ذوي الأرحام .
والذي يُظهر ذلك أن الفرقة الأولى ، جعلوا لبنت البنت ثلاثة من اثني عشر ،
هامش
( 1 ) في الأصل : " على التمام " وأثبتنا ( كملاً ) كما في ( ت 3 ) ، ( ت 2 ) مؤئرين إياها ،
لأنها من ألفاظ الإمام المعهودة ، وما أظن ( على التمام ) إلا تصرفاً من الناسخ .