تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
أربعة بالفرض والرد ، ثم نصيب الأخ ، وهو سهم واحد بين ابنيه ، ونصيب الأخت ، وهو ثلاثة أسهم لابنها ، فيحصل للذي هو ابن أخت ثلاثة أسهم من أمه ، ونصف سهم من أبيه . ولأخيهِ نصفُ سهم من أبيه . وتصح المسألة من ثمانية : لصاحب القرابة الواحدة سهم ، ولصاحب القرابتين سبعة أسهم . وعند أبي يوسف المال كله للذي هو ابن أختٍ . وعند محمد يجعل ولد الأخ أخوين لأم ، وولد الأخت أختاً ، فيكون كأختٍ لأب ، وأخوين لأم ، فالمال بينهم على خمسة بالفرض والردّ ، فيصير في يد كلِّ واحد منهما سهم بقرابة الأب ، وفي يد أحدهم ثلاثة أسهم بقرابة الأم فيحصل لصاحب القرابة الواحدة سهم واحد ، ولصاحب القرابتين أربعة أسهم . بنتا أختٍ من أم إحداهما بنت أخ من أبٍ ، وابن أختٍ من أب وأم في قول المنزّلين : تصح من اثني عشر سهماً ، لأن للأخت من الأب والأم النصف ستة ، فهو لابنها ، ولبنت الأخت من الأم التي هي بنت أخٍ لأبٍ أربعة أسهم بقرابة أبيها ، وسهم آخر بقرابة أمها ، ولأختها سهم واحد . وفي قول محمد : لابن الأخت من الأب والأم النصف ستة ، وللتي هي بنت أخ لأب سدس بأمها وسدس بأبيها ولأختها سدس . وفي قول أبي يوسف : المال لابن الأخت من الأب والأم . بنتا ابن خالة إحداهما بنت بنت خال عند المنزلين : للتي هي بنت بنت خال الثلثان بأمها ، وسدس بأبيها ، ولأختها السدس . وعند محمد للتي هي بنت بنت خال [ النصف بأمها ، والربع بأبيها ] ( 1 ) ، ولأختها الربع .
هامش
( 1 ) في الأصل : النصف بأبيها ، والربع بأمها .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 248 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب