تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
بنت عمة من أم ، وبنت ابن عم من أب ، وبنت خالٍ من أب وأم عند المنزلين : المال لبنت ابن العم ، فإنها أسبق إلى الوارث . وعند أهل القرابة : الثلث لبنت الخال ، والثلثان لبنت العمة ، وتسقط بنت ابن العم ، فإنها وإن كانت أسبق إلى الوارث ، فبنت العمة أقرب ، والقرب على مذهب القرابة ، مقدم على السبق إلى الوارث . * * *
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 231 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب