بنت عمة من أم ، وبنت ابن عم من أب ، وبنت خالٍ من أب وأم
عند المنزلين : المال لبنت ابن العم ، فإنها أسبق إلى الوارث .
وعند أهل القرابة : الثلث لبنت الخال ، والثلثان لبنت العمة ، وتسقط بنت ابن العم ، فإنها وإن كانت أسبق إلى الوارث ، فبنت العمة أقرب ، والقرب على مذهب القرابة ، مقدم على السبق إلى الوارث .
* * *
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 231
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص٢٣١