على رأي الفريقين [ إلا نوح وحُبيش ] ( 1 ) ، لأنها أسبق إلى الوارث ، مع الاستواء في الدرجة .
ثلاث بنات أخوال مفترقين ، وثلاث بنات عماتٍ مفترقات
عند أهل القرابة الثلث لبنت الخال من الأب والأم ، والثلثان لبنت العمة من الأب والأم .
وعند المنزّلين : الثلث بين بنت الخال من الأم ، وبنت الخال من الأب والأم ، على ستة أسهم : سهمٌ لبنت الخال من الأم ، وخمسة أسهم لبنت الخال من الأب والأم ، وتسقط بنت الخال من الأب .
وأمَّا بنات العمات ، فمن نزل العمات منزلة الأعمام ، جعل الثلثين لبنت العمة من الأب والأم ، ومن نزّلهن ، منزلة الأب أو نزّلهن منزلة العم من الأب والأم ، وإن اختلفت قراباتهن ، تصدّى له مذهب عليٍّ وابنِ مسعود في الرد ، فإن قال بقول عليٍّ ، قسمَ الثلثين بينهن على خمسة : سهم لبنت العمة من الأم ، وسهمٌ لبنت العمة من الأب ، وثلاثة أسهم لبنت العمة من الأب والأم .
ومن فرع على مذهب ابن مسعود في الرد ، جعل لبنت العمة من الأب سدسَ الثلثين ، وقسم خمسة أسداس الثلثين بين بنت العمة من الأم ، وبنت العمّة من الأب والأم ، على أربعة أسهم .
كما تكرر ذكره مراراً .
بنت ابن خال من الأب والأم ، وبنت ابن عمة من الأب والأم ، وبنت بنت عم لأب
المال لبنت بنت العم عند الفريقين . وعند نوح وحبيش هو بين الثلاث بالسوية .
هامش
( 1 ) ساقط من الأصل .