ومن فرّع على رأي ابن مسعود جعل السدس [ لبنت ] ( 1 ) العمة من الأب ، والباقي بين بنت العمة من الأم ، وبنت العمة من الأب والأم على أربعة أسهم .
ثلاث بنات أعمام مفترقين
المال لبنت العم من الأب والأم عند الجميع ، إلا على قول نوح وحُبيش ، فإن المال بينهن أثلاثاً .
ثلاث بنات أعمام مفترقين ، وثلاثة بني عمات مفترقات
فالمال لبنت العم من الأب والأم عند الفريقين .
فأما إذا اجتمع
بنات الأعمام ، وأولادُ العمات ، وأولادُ الأخوال والخالات ، فمذهب المقرِّبين أن من كان أقرب منهم بالدرجة ، فهو أولى ، وإن استوَوْا في الدرجة ، فالأسبق إلى الوارث أولى . وإن استوَوْا في السبق إلى الوارث ، فالثلثان لجهة بنات الأعمام وأولاد العمات .
ثم النظر فيه على ما قدمناه في أفرادهم ( 2 ) .
والثلثان في حقهم كجملة المال لو انفردوا ، والثلث لجهة أولاد الأخوال والخالات ، ثم يعتبر في الثلث ما يعتبر في جميع المال لو انفردوا .
وأهل التنزيل ينزِّلون الأخوال كما قدمنا في انفرادهم ، ويختلفون في تنزيل العمَّات ، وأولادهم على ما نبين في المسائل .
ثلاث بنات أخوال مفترقين ، وثلاث بنات أعمام مفترقين ، وثلاثة بني عمات مفترقات ، وثلاث [ بني ] ( 3 ) خالات مفترقات ، فبنت العم من الأب والأم أوْلى
هامش
( 1 ) في الأصل : لابن .
( 2 ) ( ت 3 ) ، ( ت 2 ) : أولادهم .
( 3 ) في الأصل : بنات .