تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
وكذلك الجواب في ثلاثة بني أخوال مفترقين . ثلاث بنات خالات مفترقات على أصل أهل القرابة : الميراث لبنت الخال من الأب والأم ، وعند المنزِّلين على رأي عليٍّ في الردّ المالُ بينهن على خمسة : لبنت الخالة من الأم سهم ، ولبنت الخالة من الأب سهم ، ولبنت الخالة من الأب والأم ثلاثة أسهم . [ ومن قال بقول ابن مسعود في الردّ ، وكان من المنزّلين ] ( 1 ) ، قال : لبنت الخالة من الأب السدسُ ، والباقي بين بنت الخالة من الأم ، وبنت الخالة من الأب والأم على أربعة . ثلاث بنات أخوال مفترقين ، وثلاثة بني ( 2 ) خالات مفترقات في قول أبي يوسف : المال بين ولدي الخال والخالة من الأب والأم : للذكر مثل حظ الأنثيين . وفي قول محمد : يقسم المال بين الخال والخالة من الأب والأم : للذكر مثل حظ الأنثيين ، فما أصاب كلّ واحد منهما ، دفع إلى ولده ، فيكون سهمان لبنت الخال من الأب والأم وسهمٌ لابن الخالة من الأب والأم . وأما على مذهب المنزلين ، فالأخوال والخالات إخوةٌ لأم ، فيقسم المال بينهم ، فيخص الخالَ والخالةَ من الأم ثلثُ المال ، ويكون الباقي للخال والخالة من الأب والأم ، ويسقط الخالة والخالُ من الأب . فأمّا ما خص الخال والخالة من الأم ، فيقسم بين ولديهما بالسوية ، كما ذكرناه في أولاد الأخ من الأم في بابه .
هامش
( 1 ) عبارة الأصل : " وعلى قول ابن مسعود في الرد ، ومن يقول بالتنزيل " . ( 2 ) ( ت 3 ) : بنات .