هو القياس المنطبق على أصل التنزيل ، وجب على مقتضاه لا محالة قسمة المال والحصة بين الخال والخالة من الأم نصفين بالسوية . ومن نزّل العمات بمنزلة الأعمام ، جعل الثلثين كلَّه للعمتين من الأب .
فهذا ما نقلناه على ثَبَتٍ من كتاب الأستاذ أبي منصور رحمه الله .
* * *
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 224
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص٢٢٤