وعلى قول المنزِّلين : الثلث ، بين الخال من الأم ، والخال من الأب والأم ، على ستة : للخال من الأم سهم ، وللخال من الأب والأم [ خمسة ] ( 1 ) ، والثلثان الذي للعمات يخرّج على اختلاف المنزّلين في تنزيل العمات ، فمن نزل العمات منزلةَ الأعمام جعل الثلثين للعمة من الأب والأم .
ومن نزلهن منزلة الأب ، قسم الثلثين بين العمات على خمسة في قول علي ، كما يرثن الأب كذلك ، لو كان هو الميت ، فأمَّا على أصل ابن مسعود في الردّ ، فسدس الثلثين للعمة من الأب ، والباقي بين العمة من الأب والأم ، والعمة من الأم ، على أربعة : رُبْعُه للعمة من الأم ، وثلاثة أرباعه للعمة من الأب والأم ( 2 ) .
عمتان من أبٍ ، وعمّ وعمّةٌ من أم ، وخالة من أب وخالة من أم
في قول أهل القرابة : الثلث للخالة من الأب ، والثلثان للعمتين من الأب .
وعلى قول المنزلين : الثلث بين الخالة من الأم ، والخالة من الأب على أربعة أسهم للخالة من الأم الربع ، وللخالة من الأب ثلاثة أرباع المال . وللعمتين من الأب ثلثا الثلثين ، وللعمّ والعمة من الأم الثلث من الثلثين بينهما نصفين .
وهذا الآن يخالف ما قدمناه ، من قسمة المال ، والحصة بين الخال والخالة من الأم للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما نبهنا عليه في أثناء الباب . فإن صح ذلك الذي تقدم نقلاً ، فيجب هاهنا قسمة ثلث الثلثين بين العم والعمة من الأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن صح قسمة ثلث الثلثين بين العم والعمة نصفين ، وهذا
هامش
( 1 ) في الأصل : سهمان .
( 2 ) لأن العمة من الأب هنا لا يرد عليها مع وجود العمة لأب وأم ، فهي أختٌ لأبٍ مع أختٍ شقيقة ، ولو عبرنا عن المسألة بعبارة أوضح ، لقلنا : الثلث للخال من الأب والأمً ، والخال من الأم . . . . . . . . . والثلثان للعمات : للعمة للأب والأم النصف ، وللعمة من الأب السدس ، وللعمة من الأم السدس ، والباقي - من الثلثين - يُردُّ على العمة من الأب والأم ، والعمة من الأم ، دون العمة من الأب ؛ فليس لها هنا إلا سدسها .