العمة من الأب والأم أولى ، كما ذهب إليه المقربون .
ومَنْ نزلهن منزلة الأب ، قسم المال بينهن ، كما يرثن من الأب لو كان هو الميت ، فعلى أصل عليٍّ في الرّدّ : المال مقسوم على خمسة ، وعلى أصل ابن مسعود في الرد ( 1 ) السدس للعمة من الأب ، والباقي بين العمة من الأب والأم ، والعمة من الأم على أربعة .
خالة لأم ، وعمة لأب
على مذهب القرابة في الرواية المشهورة : الثلث للخالة ، والثلثان للعمة .
وعلى رواية ابن سماعة عن أبي يوسف : المال كله للعمة من الأب ، فإن الجهتين قد اختلفتا ، وروايته أن الجهتين إذا اختلفتا ، قدمت [ أقواهما ] ( 2 ) .
وعلى مذهب المنزلين : الثلث للخالة ، والثلثان للعمة ، وتنزلان منزلة الأم والأب .
خالة لأب وأم ، وعمة لأب
فمذهب الجمهور من المقرّبين : أن المال بينهما على ثلاثة ، كما ذكرنا : [ الثلث للخالة من الأب والأم ، والثلثان للعمة .
وعلى رواية ابن سماعة المال للخالة .
ثلاثة أخوال مفترقين ، وثلاث عمات مفترقات
عند أهل القرابة ] ( 3 ) الثلث للخال من الأب والأم ، والثلثان للعمة من الأب والأم .
هامش
( 1 ) نذكّر بأن أصل عليٍّ في الرد الرّدُّ على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين .
وأما ابن مسعود ، فلا يرد على بنت الابن إذا كان معها صلبية ، ولا على الأخت لأب إذا كان معها شقيقة ، ولا على أخت لأم إذا كان معها أم ، ولا على الجدة إذا كان معها صاحب فرضٍ متعلقه الرحم . وأما الزوجان فلا يرد عليهما أصلاً ، وعلى أية حال .
( 2 ) في الأصل : أبوهما . وهو من غرائب التصحيف .
( 3 ) ما بين المعقفين ساقط من الأصل .