تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
العمة من الأب والأم أولى ، كما ذهب إليه المقربون . ومَنْ نزلهن منزلة الأب ، قسم المال بينهن ، كما يرثن من الأب لو كان هو الميت ، فعلى أصل عليٍّ في الرّدّ : المال مقسوم على خمسة ، وعلى أصل ابن مسعود في الرد ( 1 ) السدس للعمة من الأب ، والباقي بين العمة من الأب والأم ، والعمة من الأم على أربعة . خالة لأم ، وعمة لأب على مذهب القرابة في الرواية المشهورة : الثلث للخالة ، والثلثان للعمة . وعلى رواية ابن سماعة عن أبي يوسف : المال كله للعمة من الأب ، فإن الجهتين قد اختلفتا ، وروايته أن الجهتين إذا اختلفتا ، قدمت [ أقواهما ] ( 2 ) . وعلى مذهب المنزلين : الثلث للخالة ، والثلثان للعمة ، وتنزلان منزلة الأم والأب . خالة لأب وأم ، وعمة لأب فمذهب الجمهور من المقرّبين : أن المال بينهما على ثلاثة ، كما ذكرنا : [ الثلث للخالة من الأب والأم ، والثلثان للعمة . وعلى رواية ابن سماعة المال للخالة . ثلاثة أخوال مفترقين ، وثلاث عمات مفترقات عند أهل القرابة ] ( 3 ) الثلث للخال من الأب والأم ، والثلثان للعمة من الأب والأم .
هامش
( 1 ) نذكّر بأن أصل عليٍّ في الرد الرّدُّ على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين . وأما ابن مسعود ، فلا يرد على بنت الابن إذا كان معها صلبية ، ولا على الأخت لأب إذا كان معها شقيقة ، ولا على أخت لأم إذا كان معها أم ، ولا على الجدة إذا كان معها صاحب فرضٍ متعلقه الرحم . وأما الزوجان فلا يرد عليهما أصلاً ، وعلى أية حال . ( 2 ) في الأصل : أبوهما . وهو من غرائب التصحيف . ( 3 ) ما بين المعقفين ساقط من الأصل .