ثلاثة أخوال مفترقين ، وثلاث خالات مفترقات
مذهب المُقَرِّبين : أن المال بين الخال والخالة من الأب والأم : للذكر مثل حظ الأنثيين .
[ وعند المُنَزِّلين : الثلث بين الخال والخالة من الأم للذكر مثل حظ الأنثيين ] ( 1 ) .
6424 - وهذا مشكل بالإضافة إلى ما قدمناه في أولاد الأخوات ؛ فإنّا جعلنا المال بين أولاد الأخ من الأم مقسوماً بالسوية على الذكور والإناث ، وهاهنا فضلنا الذكر على الأنثى في أُخُوَّة الأم من قبل أمهما ، وإن كانوا يرثونها لو ماتت بالسوية ؛ ومبنى التنزيل في هذه الأبواب على اعتبار الإرث من الأم لو كانت هي الميتة ، والذي يحقق ذلك أنا قدرنا الثلث للخال والخالة من الأم ، وما ذلك إلا لاعتبار التوريث من الأم ، فيجب اعتبار قياس التوريث منها .
وقال المُنَزِّلون : الباقي بعد هذا الثلث للخال والخالة من الأب والأم :
للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذا سديد في إخوة الأم من أبيها وأمها ؛ فإنهم على هذا القياس يرثونها لو ماتت .
وعند أبي عبيدٍ ومن تابعه : الثلث بين الخال والخالة من الأم نصفين ، والثلثان بين الخال والخالة من الأب والأم نصفين ، وهذا أصله المطّرد في التسوية بين الذكور والإناث .
6425 - ثلاث عماتٍ مفترقات
عند أهل القرابة : المال بين العمة من الأب والأم
وعند المنزلين : تختلف المسالك ، فمن نزل العمات منزلة الأعمام ، جعل
هامش
( 1 ) ما بين المعقفين سقط من الأصل ، ( ت 3 ) ، وأثبتناه من ( ت 2 ) .