باب في كيفية توريث الأخوال والخالات والأعمام والعمات من الأم
6419 - قاعدة الباب على رأي أهل القرابة أن الخالات لو كن منفردات ، ننظر : فإن كان جميعهن من جهةٍ واحدة ، بأن كن أخوات الأم من أبٍ وأم ، أو أبٍ ، أو أمٍ ، فالمال بينهن بالسوية ، وإن اختلفت جهاتهن : بأن كنّ ثلاث أخوات مفترقات لأم الميت ، فأَوْلاهن من كان من قبل الأب والأم ، ثم من كان من قبل الأب ، ثم من كان من قبل الأم .
وحكم الأخوال إذا انفردوا ، كحكم الخالات المنفردات ؛ فإن اجتمع الأخوال والخالات ، وكانوا من جهةٍ واحدةٍ ، فالمال بينهن : للذكر مثل حظ الأنثيين ، سواء كانوا من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب ، أو من قبل الأم . ولم يفصّلوا في تفضيل الذكر على الأنثى بين جهةٍ وجهةٍ ، ولم يقولوا إخوة الأم من جهة الأم ، وهم أخوال الميت : لا يفضل ذكرهم على أنثاهم .
وقد مهدنا في باب أولاد الأخوات أن أولاد الأخت والأخ من [ الأم ] ( 1 ) يستوون ، وإن كان بعضهم ذكوراً وبعضهم إناثاً ، فليعلم الناظر هذا فصلاً بين البابين .
هذا قول المُقرِّبين في الأخوال والخالات .
فأمّا العمات المنفردات على رأيهم ، فحكمهن حكم الخالات ، فإن اجتمع
هامش
( 1 ) في الأصل : الأب .